للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يؤدب ولا حد عليه.

والثاني: حكمه حكم الزاني.

والثالث: حكمه حكم اللوطي.

والذين قالوا بقتله احتجوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (١) قالوا لأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم ير عليه حدا قالوا: " لم يصح الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته " (٢) وقال الأوزاعي: عليه الحد، وقال غيره يعزر (٣) .

وتعليقا على حديث ابن عباس قال الشوكاني - رحمه الله -: " وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة والعلة في


(١) أخرجه أحمد (٢٤٢٠) وأبو داود (٤٤٦٤) والترمذي (١٤٥٤) والحاكم ٤ / ٣٥٥ والبيهقي ٨ / ٢٣٣، ٢٣٤ عن ابن عباس وسنده حسن، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٥) عن ابن عباس أيضا بلفظ: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه "، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "، وفي سنده ضعف، لكن سند هذا الحديث أصح، انظر زاد المعاد ح ٥ ص٤١ بتحقيق الأرناؤوط.
(٢) الجواب الكافي.
(٣) أحكام القران للجصاص: ج ٥، ص ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>