للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قالت: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل ".

وقد تقدم أن العلة أن يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا. . إلى أن قال: قال في البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة، لئلا تأتي بولد مشوه، كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه (١) . . انتهى.

والذي يظهر حسب سياق ابن القيم - رحمه الله - أنه يرجح قتل واطئ البهيمة حيث أورد ما يدل على ذلك في كتابه الجواب الكافي ص ١٢٨.

[العادة السرية الاستمناء]

٥ - العادة السرية (الاستمناء) ويسمى الخضخضة: (٢) قال الله تعالى:


(١) فقه السنة: ج ٢، ص ٣٧٠.
(٢) قال أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط ج ٦، ص ٣٦٧: " والجمهور على تحريم الاستمناء ويسمى الخضخضة، وجلد عميرة يكنون عن الذكر بعميرة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>