للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا لِلْوُجُوْدِ، وَقَدْ عَلَاهُ ظَلَامُ … أَعَرَاهُ خَطْبٌ أَمْ عَدَاهُ مَرَامُ

أَمْ قَدْ أُصِيْبَ بِشَمْسِهِ فَقْدًا وَقَدْ … لَبِسَتْ عَلَيْهِ حِدَادَهَا الأيَّامُ

لَمْ أَدْرِ هَلْ نَبَذَ الظَّلَامُ نُجُوْمَهُ … أَمْ حَلَّ لِلْفَلَكِ الأثِيْرِ نِظَامُ

أترَى دَرَى صَرْفُ الرَّدَى لَمَّا رَمَى … أَنَّ المُصَابَ بِسَهْمِهِ الإِسْلَامُ

أَوْ أَنَّهٌ مَا خَصَّ بِالسَّهْمِ الَّذِي … أَصْمَى بِهِ دُوْنَ العِرَاقِ الشَّامُ


= خِلَافَ مَا ذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي النَّصِّ السَّابِقِ، عَلَى أَنَّ الحَافِظَ الذَّهَبِيَّ نَفْسَهُ ذَكَرَهُ فِي تَارِيْخِهِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٩٩) مُوَافِقًا لِمَا جَاءَ فِي كَلَامِ المُؤَلِّفِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِـ"دِيَارِ بَكْرٍ" وَ"مَا ردين" مِنْ دِيَارِ بَكْرٍ، وَ"ألْبِيْرَةَ" عَلَى الفُرَاتِ لَيْسَتْ عَنْهَا بِبَعِيْدَةٍ. قَالَ الحَافِظُ البِرْزَالِيُّ: بِأَرْضِ "دِيَارِ بَكْرٍ" قَبْلَ "حمْلِيْن" عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ "أَلْبِيْرَةَ".
وَمِنْهُمْ: مُحَمَّدٌ (ت: ٦٩٩ هـ) وَعَبْدُ اللهِ (ت: ٧٠٨ هـ) وَرُقَيَّةَ (ت: ٧٣٩ هـ) وَزَيْنَبُ (ت:؟).
- وَذَكَرَ الحَافِظُ البِرْزَالِيُّ فِي المُقْتَفَى (٢/ وَرَقَة: ١٨٦)، مُحَمَّدُ بْنَ مَحْمُودِ بْنِ مَنْصوْرٍ الخَيَّاطَ (ت: ٧١٢ هـ) وَقَالَ: "تزَوَّجَ بِنْتَ شَمْسِ الدِّيْنِ إِمَامِ الحَنَابِلَةِ، وَهِيَ بِكُلِّ تَأْكِيدٍ غَيْرُ رُقَيَّةَ" الَّتِي قَالَ عَنْهَا ابْنُ رَافعٍ فِي وَفَيَاتِهِ (١/ ٢٧٣) لَمْ تتَزَوَّجْ قَطُّ، وَلَيْسَتْ "سِتَّ العَرَبِ" السَّالفَةِ الذِّكْرِ فَلَعَلَّهَا هِيَ "زَينَبُ".
أَمَّا آخِرُ زَوْجَاتِهِ -كَمَا نَصَّ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ- فَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللهِ حَبِيْبَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ وَهِيَ عَالِمَةٌ، فَاضِلَةٌ، لَهَا ذِكْرٌ وَأَخْبَار (ت: ٧٠٣ هـ) نَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الاِسْتِدْرَاكِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الشَّيْخِ أَبي عُمَرَ (ت: ٦٨٩ هـ) وَقَالَ: "سِبْطُ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّيْنِ" وَلَمْ يَذْكُرْهُ المُؤَلِّفُ، نَسْتَدْرِكُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.