للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣، ٤، ٧، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٣٢، ٣٩، ٤٠، ٤٦، ٤٩، ٧٨، ١١٠، ١١٩، ١٢١، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٥، ١٤٣، ١٥٢، ١٥٩، ١٦٤، ١٦٨، ١٧٦، ١٧٨، ١٨٢، ٢٠٢، ٢٠٩، ٢١٠، ٢٢٤، ٢٣١، ٢٣٩، ٢٤٢، ٢٥٢، ٢٦٣، ٢٧٤، ٢٨٤، ٢٨٧، ٢٩٩، ٣١١، ٣١٧، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٥٢، ٣٥٩، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٨، ٤٠٣، ٤٠٥، ٤١١، ٤١٢، ٤١٤، ٤١٧، ٤١٩، ٤٢٢، ٤٢٧، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٨، ٤٥٩، ٤٦١، ٤٦٨، ٥١٨، ٥٣٥، ٥٦٦، ٥٧٨، ٥٩٢). وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُؤَلِّفَ لَا يَقْصُدُ بِجَمْعِهِ للكِتَابِ الفُقَهَاءِ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ عَامٌّ لِكُلِّ مَنْ يَنْتَمِي لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللهُ - كَمَا أَشَرْتُ.

وَرُبَّمَا قِيْلَ أَيْضًا: إِنَّمَا ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - المَشَاهِيْرَ وَأَغْفَلَ - عَمْدًا - غَيْرَ المَشَاهِيْرِ، وَمَا اسْتَدْرَكْتَهُمْ أَغْلَبُهُمْ لَمْ يَكُوْنُوا - فِي نَظَرِ الحَافِظِ عَلَى الأَقَلِّ - كَذلِكَ، وَأَمَّا مَا اسْتَدْرَكْتَهُ مِنَ المَشَاهِيْرَ فَعَدَدٌ قَلِيْلٌ إِذَا قِيْسَ بِضَخَامَةِ العَدَدِ المُسْتَدْرَك، وَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِذَا سَقَطَ عَلَيْهِ عَدَدٌ قَلِيْلٌ، لَمْ يَتَعَمَّدِ الإِخْلَالِ بِعَدَمِ ذِكْرِهِمْ، وَإِنَّمَا زَاغَ بَصَرُهُ عَنْهُمْ، وَكَثِيْرٌ مَا يَحْدُثُ ذلِكَ؟


= وَالفَرَائِضِ أَوْ رَوَاهُ بِسَنَدِهِ، أَوْ وَلِيَ مَنْصبًا فِقْهِيًا كَتَوَلي القَضَاء، والفَتْوَى، والوَعْظ، وَالحِسْبَة … أوْ عَلَى الأَقل يُوْصَفُ في تَرْجَمَتِهِ بِأَنَّهُ الفَقِيْهُ أَو المُفْتِي … وكُلُّ هَؤُلَاءِ الـ (٨١) وَاحِدٍ وَثَمَانِيْنَ لَمْ يَتَّصِفُوا بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَلَيْسَ لَهُم مِنَ الحَنْبَلِيَّةِ إِلَّا الانْتِمَاءِ إِلَى هَذَا المَذْهَبِ، والالْتِزَامِ بِأُصُوْلِهِ وَفُرُوْعِهِ المَعْرُوْفَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>