للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمثلة كذلك، الإجماع على البيعة بين الحاكم والمحكوم، وكذلك الإجماع على محاربة المرتدين، وغير ذلك من الوقائع الدستورية التي كان مصدرها الإجماع.

أما من حيث اعتبار الإجماع مصدرا للدستور في العصر الحديث فإن للباحثين في ذلك آراء ثلاثة هي:

١ - لا مكان للإجماع في العصر الحديث، وبالذات في الأحكام الدستورية ويرجع أصحاب هذا الرأي ذلك إلى أن الإجماع يكون في الأمور الدينية والأحكام الدستورية ليست كذلك، ولاستحالة انعقاد الإجماع بعد القرون الثلاثة الأولى (١) .

٢ - أنه ما دام أن الإجماع قد وقع في العصور المتقدمة لمختلف الأحكام ومنها الدستورية، فإن ذلك ممكن جدا في العصر الحديث، عن طريق إنشاء مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء في العالم الإسلامي، وعلماء القانون ويجتمعون دوريا وينظرون في الوقائع المستجدة كما يستفاد من وسائل الاتصالات ليضمن وصوله إلى من لم يحضر (٢) ويقصد أصحاب هذا الرأي الإجماع المعروف في الأصول.

٣ - أن الأحكام الصادرة عن الإجماع نوعان: ثابتة، ومتغيرة، فالثابتة يعتبر الإجماع فيها مصدرا ملزما، كالإجماع في أمر من أمور العبادات، والمتغيرة يعتبر الإجماع على حكم منها غير ملزم إلا في عصر الإجماع فقط، ومن هذا النوع الأحكام الدستورية (٣) .

والرأي الذي يرجح في هذه المسألة، أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع الدستوري في العصر الحديث، ولكن وفق التفصيل الآتي:


(١) د. عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام، ص ٥١.
(٢) د. منير البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ص١٠٠ - ١٠١.
(٣) د. محمد فاروق النبهاني، نظام الحكم في الإسلام، ص ٣٧٢ - ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>