للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى لا توقع عليها العقوبة، فأبى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ونبه إلى عدم جواز الشفاعة في حدود الله؛ لأن ذلك يخل بمبدأ المساواة بين الناس، ويؤدي إلى إيثار ذوي الوجاهة بإعفائهم من العقاب، مع إقامة الحدود على ضعفاء الناس، وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك الأمر إذا ساد في مجتمع أدى به إلى الزوال، فقال:

«إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» (١) ويعيب الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أحد أصحابه الملازمين له على الحب والتلقي منه، أنه عير صاحبا له بلونه، فحين عير أبو ذر الغفاري بِلالا بلونه الأسود، غضب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال للصحابي الجليل:

«إنك امرؤ فيك جاهلية» (٢) .


(١) رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم في صحيحه: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، واللفظ للبخاري.
(٢) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك، ومسلم في صحيحه: كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه.

<<  <   >  >>