للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣] [سورة النساء آية: ٩٣] لذا فالقتل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أحد السبع المهلكات، قال صلى الله عليه وسلم-: «اجتنبوا السبع الموبقات» (١) وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق- وهي نفس المسلم المعصوم- والحق الذي يبيح قتلها هو القصاص " النفس بالنفس "، والزنا بعد الإحصان - الزواج-، والكفر بعد الإسلام (٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» متفق عليه. وقال: «من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة» رواه البخاري، فإذا كان هذا في قتل المعاهد، وهو الذي أعطي عهدا من اليهود والنصارى، فكيف بقتل المسلم، ولحفظ النفوس واحترامها


(١) متفق عليه.
(٢) قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>