للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٣ - الرزق]

لغة: الرزق بكسرالراء كل ما ينتفع به من المال أو الجاه أو السلطان أو الصحة أو الملبس أو المسكن أو الذرية أو العلم. ويشمل العطاء الدنيوى والأخروى.

والأرزاق نوعان: أرزاق ظاهرة للأبدان "كالأقوات ".

أرزاق باطنة للقلوب والنفوس "كالمعارف والعلوم" (١).

أما الرزق: بفتح الراء فهو المصدر الحقيقى، والمرة الواحدة رزقة، والجمع رزقاف. يقول الجوينى الأشعرى: "والذى صح عندنا فى معنى الرزق أن كل ما انتفع به منتفع فهو رزقه، فلا فرق بين أن يكون متعديا بانتفاعه، وبين أن لا يكون متعديا به" (٢).

واصطلاحا: الرزق يتسع ليضم كل ما يتغذى به سواء كان حراما أم حلالا وهذا ما يقول به أهل السنة. كما ورد فى عبارة الباقلانى التالية: "فإن قالوا: أفتقولون إن الله يرزق الحلال والحرام؟ قيل لهم: أجل، فقد دل على ذلك بقوله: {الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم} الروم:٤٠، فلما كان منفردا بالخلق والإماتة والاحياء كان منفردا بتولى الأرزاق، فإن قيل: ما معنى قولكم إن الله يرزق الحرام؟ قيل لهم: تأويل ذلك أن يجعله غذاء للأبدان، وقواما للأجسام، لا على معنى التمليك والاباحة لتناوله، لأن ذلك مما قد أجمع المسلمون على خلافه (٣).

ويعرف بعض المعتزلة الرزق بأنه: الملك، بينما يعرفه المتأخرون منهم، بأنه: ما ينتفع به المنتفع من ملكه (٤). وعلى هذا المعنى يجوز للإنسان عندهم أن يأخذ رزقا غيره، ويجوز أن يأخذ غيره رزقه. وهم يرون أن ما يتغذى به من الحرام، لا يكون رزقا من الله لأنه لا يرزق الحرام وإنما هو من فعل العبد (٥).

ويلزم من تعريف المعتزلة للرزق، أن البهائم لم يرزقها الله، لأنها لا تتصف بالملك، وهذا يتناقض مع قوله تعالى {وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها} هود:٦.

كما يلزم قولهم بأن من تغذى بالحرام طول عمره لم يرزقه الله سبحانه، وهذا مخالف للنقل والعقل (١).

ويرى أهل السنة أن كل ما أكله الانسان أو شربه فهو رزقه حلالا أو حراما لا يتعداه، فلا يأكل أحد رزق غيره، ولا يأكل غيره رزقه.

أما الرزاق: فهو من غلبت نعمه شكر العباد، ولا يصح إطلاقه إلا على الله سبحانه وتعالى.

أ. د/محمد الأنور حامد عيسى


الهامش:
١ - لسان العرب لابن منظور (٣/ ١٦٣٦) دار المعارف القاهرة.
٢ - الإرشاد: (٣٦٤) للجوينى: الخانجى بمصر.
٣ - التمهيد (٣٧٠) للباقلانى: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٩٨٧م.
٤ - شرح الأصول الخمسة (ص٧٨٤) للقاضى عبد الجبار مكتبة وهبه ١٩٦٥م.
٥ - راجع المغنى (١١/ ٣٥).
٦ - أنطر أصول الدين للبغدادى (ص١٤٤)، والإرشاد للجوينى (ص٣٦٥) استانبول ١٩٢٨م

<<  <   >  >>