للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٦ - العمرة]

لغة: الزيارة، وقد اعتمر إذا أدى العمرة، وأعمره أعانه على أدائها (١).

واصطلاحا: الطواف بالبيت، والسعى بين الصفا والمروة بإحرام (٢).

حكمها:

١ - ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن العمرة سنة مؤكدة فى العمر مرة واحدة. وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة فى العمر مرة واحدة بناء على اصطلاح الحنفية فى الواجب.

والأظهر عند الشافعية، هو المذهب عند الحنابلة: أن العمرة فرض فى العمر مرة واحدة، ونص الإمام أحمد على أن العمرة لا تجب على المكى (٢) لأن أركان العمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. واستدل الحنفية والمالكية على سنة العمرة بأدلة منها: ما رواه جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هى؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل. (٣) واستدل الشافعية والحنابلة على فرضية العمرة بقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (البقرة ١٩٦) أى: افعلوهما تامين، فيكون النص أمرا بهما فيدل على فريضة الحج والعمرة.

وقد وردت فى فضل العمرة أحاديث كثيرة منها: ما رواه أبو هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (٤).

وتؤدى العمرة على ثلاثة أوجه:

(أ) إفراد العمرة: وذلك بأن يحرم بالعمرة أى ينويها ويلبى دون أن يتبعها بحج فى أشهر الحج، أو يحج ثم يعتمر بعد الحج، أو يأتى بأعمال العمرة فى غير أشهر الحج فهذه كلها إفراد للعمرة.

(ب) التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويأتى بأعمالها ويتحلل ثم يحج فيكون متمتعا بأداء نسكين فى سفر واحد ويجب عليه هدى التمتع.

(جـ) القِرَان: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا فى إحرام واحد، فيأتى بأفعالهما مجتمعين وتدخل أفعال العمرة فى الحج عند الجمهور، ويجزءه لهما طواف واحد وسعى واحد عندهم ويظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر فى الحج.

ومذهب الحنفية: أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، طواف وسعى لعمرته وطواف وسعى لحجه، ولا يتحلل بعد أفعال العمرة بل يظل محرما أيضا حتى يتحلل تحلل الحج، وكيفما أدى العمرة على وجه من هذه الوجوه تجزئ عنه (٥).

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان العمرة ثلاثة هى: الإحرام والطواف والسعى، وهو مذهب المالكية والحنابلة (٦).

والشافعية زادوا ركنا رابعا هو الحلق (٧).

ومذهب الحنفية: أن الإحرام شرط للعمرة وركنهما واحد (٨) وهو الطواف ويجب فى

العمرة الإحرام من الميقات وتجنب محظورات الإحرام.

أ. د./ فرج السيد عنبر


المراجع
١ - لسان العرب ٤/ ٣١٠٢.
٢ - الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى ٢/ ٢.
٣ - أخرجه الترمذى فى كتاب: الحَجَ باب "ما جاء فى العمرة أواجبة هى أم لا" سنن الترمذى ٣/ ٢٧٠.
٤ - أخرجه البخارى فى كتاب: العمرة باب: "وجوب العمرة وفضلها" فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٣/ ٦٩٨.
٥ - المغنى لابن قدامة ٥/ ١٣وما بعدها.
٦ - الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى ٢/ ٢١.
٧ - مغنى المحتاج ١/ ٥١٣.
٨ - بدائع الصنائع، الكاسانى ٢/ ٢٢٧.

مراجع الاستزادة.
١ - كشاف القناع.
٢ - المجموع شرح المهذب.
٣ - النهاية، لابن الأثير.

<<  <   >  >>