للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦ - الوديعة]

لغة: هى ما يتركه الانسان عند غيره، يقال: أودعه مالا إذا دفعه إليه؛ ليكون عنده وديعة، أو قبله منه وديعة، كما فى المختار (١).

واصطلاحا: توكيل فى حفظ مال مملوك (٢).

والوديعة قد تكون نقدا أوعينا لها قيمة مالية، يبيح الشارع حيازتها، وهى لاتتصور إلا فيما ينقل ويحول عن موضعه إلى موضع آخر.

وترك المالك ماله عند غيره ليحفظه له أمرمشروع، وقبول الغيرحفظ هذه الوديعة مستحب، إذا كان قادرا على الحفظ ورد الوديعة إلى صاحبها عند طلبها.

ومن الأدلة على مشروعية الايداع، وقبول الودائع قول الله تعالى: {إن الله يأمركم اًن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} النساء:٥٨، وما روى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) (رواه أبو داود والترمذى والحاكم والدار قطنى والطبرانى وصححه السيوطى) (٣).

وترغيب الشارع فى حفظ مال الغير بالإيداع، يحقق مصلحة ضرورية، قصد إليها من تشريع الأحكام، وهى حفظ المال، فإن صاحب المال قد يعجزعن حفظه أو يعنُّ له ما لايتمكن معه من حفظه بنفسه كسفر أوتعرض للمخاطر، فلو لم يشرع إيداعه لدى الغير لضاع على مالكه.

أ. د/عبد الفتاح محمود إدريس


الهامش:
١ - مختار الصحاح، محمد بن أبى بكر الرازى، ط عيسى الحلبى القاهرة مادة (ودع).
٢ - مغنى المحتاج، محمد بن أحمد الشربينى، ط١٣٧٧هـ/١٩٥٨م، مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة ٣/ ٧٩.
٣ - الجامع الصغير، جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى، ط الخامسة مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة ١/ ١٤.

مراجع الاستزادة:
١ - المغنى، عبدالله أحمد بن قدامة، عالم الكتب، بيروت.
٢ - المعاملات فى الفقه الإسلامى، عبدالحكيم المغربى، ط الثانية ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م

<<  <   >  >>