للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجليه، بذلك صح الأمر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

[الصلاة على المنبر]

١٦ - وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر، ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه، فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.

[وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها]

١٧ - ويجب أن يصلي إلى سترة. لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. ولا بين كبيرة وصغيرة لعموم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تصل إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين". يعني الشيطان.

١٨ - ويجب أن يدنو منها. لأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك.

١٩ - وكان بين موضع سجوده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) قلت: وفيه إيماء لطيف إلى أنه لا يضعهما أمامه. وهذا أدب أخل به جماهير المصلين. فنراهم يصلون إلى نعالهم.

<<  <   >  >>