للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللَّه عز وجل» (١). [وسيأتي التعليق على هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى].

ولا ريب أنه يحرم على المرأة أن تصف امرأة أجنبية لزوجها، فقد يدعو ذلك إلى الإثم، قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». رواه البخاري وأحمد وغيرهما. أي لا تصف لزوجها ما رأت من حسن المرأة.

١٢ - لا تخرج من بلدها إلى مكان آخر يبعد أكثر من ثلاثين كيلو مترًا (٢) إلا ومعها زوج أو محرم، قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسير مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم». متفق عليه.

[سؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم إلى المدن حيث الجامعة وتعيش هناك من أجل العلم ... ؟!].

١٣ - ولا تخرج حتى لأداء نسك الحج دون زوج أو محرم (٣)، قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقال رجل: يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال: «انطلق فحج مع امرأتك» متفق عليه.

١٤، ١٥ - لا تتشبه بالرجل في اللباس ولا غيره مما هو خاص به [كما تقدم في شروط الحجاب] ولا تلبس لبس الفاسقات المستهترات، فتغري الرجال من حيث تريد أو لا تريد (٤). انتهى [كما تقدم أيضًا].


(١) رواه أحمد وابن حبان. اهـ. ورواه ابن ماجه والحاكم - صحيح - انظر «صحيح الجامع» (قل).
(٢) الصواب: عدم تحديد السفر بمسافة معينة، فما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر - كما قال ابن القيم رحمه اللَّه - وإن كانت المسافة أقل من المسافة المذكورة. (قل).
(٣) راجع أقوال العلماء في اشتراط الزوج أو المحرم بالنسبة لحج المرأة وهل أجازه بعضهم؟ «فقه السنة» المجلد الأول (ص: ٥٣٤ - ٥٣٥).
فائدة: وردت أحاديث في اشتراط سفر المرأة مع محرم، ذكر في بعضها مسيرة يوم وليلة، وأخرى يومين، وثالثة مسيرة ثلاثة أيام ... فهل معنى ذلك أن المرأة يجوز لها أن تسافر بدون محرم إذا كانت المسافة أقل من المدة المشار إليها؟
الجواب: جاء في «شرح السنة» للبغوي رحمه اللَّه تعالى بتحقيق الأرنؤوط أثابه اللَّه تعالى (ج١٧) هامش (ص ١٨): (قال النووي رحمه اللَّه تعالى: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإن وقع التحديد من أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. (قل).
(٤) كتاب «المرأة المسلمة» (ص: ٧٨: ٨٥). (قل).

<<  <   >  >>