للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم «فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللَّه عز وجل»). اهـ.

٣ - قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق اللَّه عز وجل عنها ستره».

صحيح - رواه أحمد والطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي في «شعب الإيمان» - انظر «صحيح الجامع».

قال المناوي رحمه اللَّه تعالى في «فيض القدير»:

(«أيما امرأة نزعت ثيابها» أي: قلعت ما يسترها منها «في غير بيتها» أي: محل سكنها «خرق اللَّه عز وجل عنها ستره» لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب جوزيت بذلك والجزاء من جنس العمل، والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد). اهـ.

ما المقصود بالحمامات في الحديث؟

وهي حمامات عامة خاصة بالنساء، ومن باب أولى ينطبق هذا الحديث على حمامات السباحة والمصايف. أعاذ اللَّه نساء المسلمين منها.

وعلى هذا فيحل للمرأة المسلمة أن تضع ثيابها عند المرأة المسلمة طالما أنها تحافظ على ستر العورة، وطالما أنها أيضًا في أمن من اطلاع الرجال عليها.

ومن المعلوم أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة. ويجوز النظر إلى ما عدا ذلك عدا المرأة المشركة فهي كالرجل الأجنبي لا ينبغي أن تتكشف المرأة المسلمة أمامها إلا لحاجة. وعلى ذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر عورتها أمام امرأة أخرى ولو كانت أمها أو أختها أو ابنتها إلا لضرورة كالولادة أو المعالجة من مرض ونحوه. ولا يدخل الاستحداد (حلق العانة) الخاص بالنساء تحت هذه الضرورة واللَّه أعلم.

(ذكرني بأن هذا الحديث خاص بدخول الحمام أحد العلماء جزاه اللَّه خيرًا، فقمت ببحث المسألة على ما تقدم، وإن كان الحديث يشمل غير الحمام، كما ظهر من شرح الحديث رقم (٣) أي السابق لهذه الفقرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.

* * *

<<  <   >  >>