للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغسل بلا خلاف (١). انتهى.

س١٠: ما حكم كل من المستحاضة، ومن به سلس بول، أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار؟

جاء في «فقه السنة» (٢) ما يلي: «المستحاضة، ومن به سلس، أو بول أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار: يتوضئون لكل صلاة، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر». انتهى.

تنبيه:

«الاستحاضة: هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه» (٣). كذا في «فقه السنة».

س١١: ما حكم كل من المني، والمذي، والودي؟

جاء في «فقه السنة» ما مختصره:

١ - المني: ويستحب غسله إذا كان رطبًا، وفركه إذا كان يابسًا، قالت عائشة رضي اللَّه عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا (٤) «أي: الموضع الذي أصابه المني» [هذا من ناحية الثوب أما من ناحية الغسل] فيجب الغسل لخروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى (٥)، وهو قول عامة الفقهاء، لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الماء من الماء» رواه مسلم.

أي: الاغتسال من الإنزال. [ويراعى ما يلي]:

أ- إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل.

ب- إذا احتلم، ولم يجد منيًا، فلا غسل عليه، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليه الغسل.

جـ- إذا انتبه من النوم فوجد بللاً ولم يذكر احتلامًا، فإن تيقن أنه مني، فعليه الغسل، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك ولم يعلم، هل هو مني أو


(١) «فقه السنة» (ج١ ص: ٣٦، ٣٧). (قل).
(٢) «فقه السنة» (ج١ ص: ١٠٠). (قل).
(٣) «فقه السنة» (ج١ ص: ١٤٨) مع التنبيه إلى أن المستحاضة تختلف عن الحائض. (قل).
(٤) رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار.
(٥) ويجب الغسل أيضًا - نقلاً عن «فقه السنة» - في الحالات الآتية
عند التقاء الختانين، وعند انقطاع الحيض والنفاس، وعند الموت، والكافر إذا أسلم. (قل).

<<  <   >  >>