للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال رحمه الله:

٢١٢ - وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمْ ... مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ

٢١٣ - ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ ... وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ

٢١٤ - بَعْضًا، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ ... تُقْبَلْ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ

٢١٥ - وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ ... وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلاًّ عَدَدْ

٢١٦ - إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ ... عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ

٢١٧ - وَقِيلَ: لا، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا ... وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا

٢١٨ - وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ وَهْوَالْمُعْتَمَدْ ... إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ

٢١٩ - أَوْ لا فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ ... أَوْخَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ

(وفي زيادات الثقات) أي العدول الضابطين من التابعين فمن بعدهم، أي في حكم زيادات الرواة الثقات على غيرهم متعلق بقوله (الخلف) بالضم أي اختلاف العلماء من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، وهو مبتدأ خبره قوله (جم) بفتح فتشديد، إلا أنه خفف للوزن أي كثير، ذكر البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه عشرة أقوال وزاد غيره عليها، وسيأتي تفصيلها وقوله (ممن رواه) حال من زيادة أي حال كون تلك الزيادات كائنة من نفس من روى الحديث، حال كونه (ناقصاً) بأن رواه مرة ناقصاً ومرة مع تلك الزيادات (أو من أتم) عطف على مَنْ أي أو كائنة ممن أتم الحديث أي رواه تاماً، والمعنى أن تلك الزيادة وقعت من غير من نقصها بأن رواه ثقتان أحدهما ناقصاً والآخر مع تلك الزيادة.

وحاصل المعنى: أنه إذا روى الحافظ الثقة العدل حديثاً مَّا مرتين، ووقعت في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى.

أو روى حافظان ثقتان عدلان حديثاً واحداً ووقعت في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر فقد اختلف العلماء فيها على أقوال فوق عشر ذكر بعضها في النظم: " الأول " القبول مطلقاً، أي سواء كانت في

<<  <  ج: ص:  >  >>