قال ابو العلياء:وهذا اسناد يعرف كل من شم رائحة العلم أنه اسناد ضعيف جدا،فالمثنى شيخ ابن جرير مجهول،والاحتجاج بأبي صالح غير صالح،و علي بن ابي طلحة ما لقي ابن عباس ولا سمع منه.
وقال رحمه الله:حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: هو النكاح.
قال ابو العلياء:هذا منقطع واه، معمر لم يسمع من الحسن ولا رآه. وفيه علة أخرى.
قال رحمه الله:حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، النكاح.
قال ابو العلياء:المثنى مجهول. والمتن منكر.
قال رحمه الله:حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: النكاحَ أراد.
قال ابو العلياء: وهذا أيضا أثر ضعيف اسناده،منكر متنه.
وقال رحمه الله تعالى:حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا، فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا، إذا دخل بها.
قال ابو العلياء: عبد الرحمن بن زيد بن اسلم لايفرح بما رواه ولا بما رآه.
وقال ابو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال النكاح
قال ابو العلياء: وهذا أثر لا يفرح به إلا من جهل حال ابن ابي مريم هذا. قال ابن عدي فيه:يحدث عن الفريابي و غيره بالبواطيل.
فهذه جملة الآثار التي احتجت بها هذه الطائفة،وليس يوجد مثل هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد والحسن إلا بهذه الاسانيد الباطلة المنكرة،فبطل بحمد الله ما تمسكوا به من ذلك.
وإذ فرغت من ابطال حجة أصحاب هذه المقالة،فإني منتقل ـ بإذن الله تعالى ـ الى الحديث عن قول طائفة أخرى من طوائف المانعين لنكاح المتعة،حيث أقروا أن هذه الآية تدل بعمومها على جواز متعة النساء ثم زعموا أن هذا العموم نسخ!! ...................... (يتبع)
ـ[محمد الشنقيطي المدني]ــــــــ[10 - 07 - 10, 10:06 م]ـ
الأخ الشنقيطي:لا تجعل الامر بيني وبينك "شخصيا"
أنا لم أجعل الأمر شخصيا وإنما أتحدث حول الأدلة فقط ولم أطلب منك سوى أدب الحوار
وقد قلت لك سابقا
لنترفع قليلا عن بعض الكلمات التي لا داعي لذكرها والتي لا تليق بطلبة العلم
دعنا نركز على الحوارحول الأدلة فقط لو تكرمت
.
ولأنه استدل بالآية الرابعة و العشرين من سورة النساء فإنني أواصل الحديث عنها
سبحان الله!!!
أين استدللتُ بالآية على تحريم المتعة أوحليتها؟؟
وإنما نفيت أنها تنص على الإباحة ولم أقل أنها تحرم أو تحلل
بل سألتك أنت هل أنت من الذين يستدلون بالأية على جواز نكاح المتعة
وقلت لك سابقا
ولعلك تتفق معي أنه لانص في كتاب الله تعالى على جوازه
ولا أظنك أنت من الذين يلوون نص قوله تعالى (فما ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ..... الآيه
لإباحة نكاح المتعة
قلت
قال الله عز و جل: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24))
اختلفت أقوال المانعين لنكاح المتعة في هذه الآية و اضطربت أقوالهم فيها،فزعمت طائفة منهم أن هذه الآية من محكم آي التنزيل وأن الاستمتاع المذكور فيها هو النكاح المعروف بين الناس،و احتجوا في ذلك بآثار خرجهاغير واحد من المصنفين في التفسير بالمأثور،وقد استوعبها ابن جرير الطبري،ولو صح ما نقلوه عمن نقلوه لكان فيه مقنع و أي مقنع. والحق أنه لا يسلم منها طريق من مغمز أو ملمز كما سيعلم فيما يلي:
¥