تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأماعدم تفسيرهم للآية بالنكاح -لو ثبت - فسببه أنه لاحاجة لذلك أصلا

ولأن الإستمتاع في الآية سوف يتبادر الذهن فقط إلى ماهو مباح منه

ـ فلأنني أراها تصلح دليلا على مشروعية المتعة وأنت تنفي وجه دلالتها. ... أوردتها.

ـ ولأنني أرى أن المراد يبلاستمتاع المذكور فيها زواج المتعة،وأنت ترى أن المراد به هو النكاح المعروف. ... أوردتها.

هل فقهت مرادي؟ أرجو!

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 03:51 ص]ـ

ذكر المصنفون في الناسخ والمنسوخ أن المتعة شرعت بهذه الآية ثم نسخت،ونقلوا نسخها عن ابن مسعود وعلى بن ابي طالب و ابي هريرة وبعض التابعين:

فأما أثر ابن مسعود:

فقد اخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن صاحب له عن الحكم قال: قال ابن مسعود: نسخها الطلاق، والعدة، والميراث

ورواه الحجاج بن ارطاة عن الحكم عن اصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث

قال ابو العلياء: الاثر الاول فيه علتان، جهالة وانقطاع،ولا يثبت النسخ بمثل هذا اتفاقا.والاثر الثاني فيه علل ثلاث ضعف حجاج في مثل هذا الحجاج، وتدليسه، وجهالة اصحاب ابن مسعود.

و أما أثر علي بن ابي طالب:

فقد قال عبد الرزاق: وسمعت رجلا يحدث معمرا قال: أخبرني الاشعث والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث عن علي أنه قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق، والعدة،والميراث

قال ابو العلياء: بطلان هذا الاثر ظاهر.

واخرج البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان ثنا بن بكير ثنا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت

قال ابو العلياء: لو لم يكن فيه الا ابن لهيعة لكفى في الحكم بسقوطه.

و أما اثر ابي هريرة:

فقد رواه جماعة كلهم من طريق مؤمل بن اسماعيل ثنا عكرمة بن عمار ثنا سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال ما هذا قيل نساء تمتع بهن ازواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث

قال ابو العلياء: الموفقون لا يحتجون في مثل هذا بمؤمل ولا بشيخه ابن عمار.

قال ابن ابي حاتم:حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا إسحاق بن سليمان، عن موسى بن عبيدة، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، قال: كانت متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقول: (فما استمتعتم به منهن نسختها (محصنين غير مسافحين) وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.

قال ابو العلياء: موسى بن عبيدة الربذي ضعيف،والراوي عنه لا أدري ما حاله.

قال ابو العلياء:فتأمل ايها المتحرر من ربقة التقليد كيف أنهم أقروا أن المتعة شرعت بهذه الآية ثم لم يأتوا بدليل صحيح رافع لهذه المشروعية،فبقي دليل المشروعية قائما باعترافهم.

ـ[محمد الشنقيطي المدني]ــــــــ[11 - 07 - 10, 10:06 م]ـ

قال ابو العلياء:فتأمل ايها المتحرر من ربقة التقليد كيف أنهم أقروا أن المتعة شرعت بهذه الآية ثم لم يأتوا بدليل صحيح رافع لهذه المشروعية،فبقي دليل المشروعية قائما باعترافهم.

تقول أنظر كيف أقروا أن المتعة شرعت

الست أنت الذي تقول أن هذه الآثار ضعيفة ولاتصح فكيف تستدل بها وهي ضعيفة على أنهم أقرو بمشروعية نكاح المتعة

ثم أخي أنت تستدل بآية مختلف في تفسيرها - وهب أنه خلاف متعتبر- كيف تترك نصا نبويا صحيحا صريحا رواه البخاري ومسلم خاص في تحريم نكاح المتعة

لأجل آية - بلفظ عام - و تحتمل وجهين

أهذا إنصاف؟؟؟

أليس هذا من ترك المحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واتباع المتشابه من القرآن الكريم؟؟

ـ[محمد الشنقيطي المدني]ــــــــ[11 - 07 - 10, 11:45 م]ـ

إلا إن قلت أنه لم يثبت حديث قط في تحريم المتعة إطلاقا

فعندها أتركك مع كبار النقاد وعلماء الحديث

فهم من سوف يثبت لك صحة ما جاء في الصحيحين في تحريمها

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 11:26 ص]ـ

تقول أنظر كيف أقروا أن المتعة شرعت

الست أنت الذي تقول أن هذه الآثار ضعيفة ولاتصح فكيف تستدل بها وهي ضعيفة على أنهم أقرو بمشروعية نكاح المتعة

قال ابو العلياء: يا شنقيطي. لم لا تحاول تفهم دلالات الكلام ومقتضياته؟ الله المستعان.سأشرح لك معنى كلامي ـ وان كان في ذلك نزول بمستوى المباحثة ـ:والمراد هو أن القوم لو لم يقروا بدلالة الآية على المقصود لما تكلفوا ايراد الدليل على نسخها.

ثم أخي أنت تستدل بآية مختلف في تفسيرها (لا يثبت اختلاف في تفسيرها) - وهب أنه خلاف متعتبر- (كثر الله خيرك على هذا "التنازل"!) كيف تترك نصا نبويا صحيحا صريحا رواه البخاري ومسلم خاص في تحريم نكاح المتعة "لأجل آية " (يا لأدبك مع القرآن!!) بلفظ عام - و تحتمل وجهين (سل علماء الاصول!)

أهذا إنصاف؟؟؟

قال ابو العلياء: هذا ليس من الانصاف ـ قصرت ـ و لكنه محض الانصاف.

أليس هذا من ترك المحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واتباع المتشابه من القرآن الكريم؟؟

نصيحة:ليتك تغتنم هذه الفرصة وتراجع مباحث المتشابه من القرآن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير