تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 12:38 ص]ـ

... وقد ذكر محرموا المتعة للآية تفاسير أخر،لم أشتغل بإيرادها لظهور فسادها مع ضعف اسنادها.

وجنح جمهور من المانعين الى القول بأن المتعة شرعت بالقرآن ونسخت بالسنة! و احتجوا في ذلك بأحاديث تروى عن عمر بن الخطاب و علي بن ابي طالب و سمرة بن جندب وغيرهم رضي الله عنهم.و إنما أرجأت الحديث عنها مراعاة مني لمراتب الأدلة،فإذا جاء أوانها ذكرتها فلا تستعجلون. على انني وجدت ابن الجوزي يقول: (وقد تكلف قوم من مفسّري القُرّاء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلُّف لا يُحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة، ثم منع منها فكان قوله منسوخاً بقوله.) و في كلامه هذا بحث ليس هذا إبانه.فلنلو عنان الكلام لإتمام القول في تفسير آية الاستمتاع.فأقول مستعينا بالله تعالى:

بعد أن فرغنا من بيان بطلان قول من فسر الاستمتاع بالنكاح وتزييف نسبة ذلك الى ابن عباس و مجاهد والحسن مع ما ثنينا به من ابطال دعوى النسخ في الآية،فإنني أشرع في ذكر مذهب الطائفة الآخيرة ممن فسر الاستمتاع بنكاح المتعة. فكان من الحجة لهم ما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى مما حدثه به محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، قال: يعني نكاحَ المتعة.

قال ابو العلياء: وهذا اسناد صحيح

وبما حدثه أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال:أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ. قال أبو كريب قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).

وقد صح عن ابن عباس من وجوه أنه كان يقسم أنها أنزلت كذلك.ومع اشتهار هذه القراءة عن أبي وابن عباس فإنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه أنكر عليهما قراءتهما هذه.

فبان مما تقدم أن آية (فما استمتعتم به منهن ... ) نزلت في شأن اباحة المتعة ولم يثبت نسخها بالقرآن.والله الموفق.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 12:50 ص]ـ

قال الله عز و جل: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24))

اختلفت أقوال المانعين لنكاح المتعة في هذه الآية و اضطربت أقوالهم فيها،فزعمت طائفة منهم أن هذه الآية من محكم آي التنزيل وأن الاستمتاع المذكور فيها هو النكاح المعروف بين الناس،و احتجوا في ذلك بآثار خرجهاغير واحد من المصنفين في التفسير بالمأثور،وقد استوعبها ابن جرير الطبري،ولو صح ما نقلوه عمن نقلوه لكان فيه مقنع و أي مقنع. والحق أنه لا يسلم منها طريق من مغمز أو ملمز كما سيعلم فيما يلي:

قال ابن جرير رحمه الله تعالى:حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورَهن فريضة"، يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صَداقها كلُّه = و"الاستمتاع" هو النكاح، وهو قوله: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)

قال ابو العلياء:وهذا اسناد يعرف كل من شم رائحة العلم أنه اسناد ضعيف جدا،فالمثنى شيخ ابن جرير مجهول،والاحتجاج بأبي صالح غير صالح،و علي بن ابي طلحة ما لقي ابن عباس ولا سمع منه.

وقال رحمه الله:حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: هو النكاح.

قال ابو العلياء:هذا منقطع واه، معمر لم يسمع من الحسن ولا رآه. وفيه علة أخرى.

قال رحمه الله:حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، النكاح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير