قال ابو العلياء:فتأمل ايها المتحرر من ربقة التقليد كيف أنهم أقروا أن المتعة شرعت بهذه الآية ثم لم يأتوا بدليل صحيح رافع لهذه المشروعية،فبقي دليل المشروعية قائما باعترافهم.
و تأول فريق منهم تحريم المتعة بالقرآن،ورووا في ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المتعة فقالت: بيني و بينكم كتاب الله. قال: و قرأت هذه الآية {و الذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء} ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.
وسئل القاسم بن محمد عن المتعة فقال: إني لارى تحريمها في القرآن، قال: فقلت: أين؟ قال: فقرأ علي هذه الاية: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)
قال ابو العلياء: لا أدري ما أقول في هذا!! فالسند الى عائشة والقاسم صحيح،ولكن المتن منكر.
ونحن و إن لم نقبل هذا التأويل لنكارته،فإننا نستدل بهذا الخبر ـ إن ثبت ـ على أمرين:
الاول:في قولها (بيني وبينكم كتاب الله) دليل على وجود الخلاف و استمراره حتى عصرها حول هذه المسألة،وأنه لم يكن هناك اجماع على تحريمها بعد نهي عمر رضي الله عنه ـ عنها
الثاني:لو كان عندها نص التحريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدلت عنه الى التأويل وهذا ظاهر بين.
... وقد ذكر محرموا المتعة للآية تفاسير أخر،لم أشتغل بإيرادها لظهور فسادها مع ضعف اسنادها.
وجنح جمهور من المانعين الى القول بأن المتعة شرعت بالقرآن ونسخت بالسنة! و احتجوا في ذلك بأحاديث تروى عن عمر بن الخطاب و علي بن ابي طالب و سمرة بن جندب وغيرهم رضي الله عنهم.و إنما أرجأت الحديث عنها مراعاة مني لمراتب الأدلة،فإذا جاء أوانها ذكرتها فلا تستعجلون. على انني وجدت ابن الجوزي يقول: (وقد تكلف قوم من مفسّري القُرّاء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلُّف لا يُحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة، ثم منع منها فكان قوله منسوخاً بقوله.) و في كلامه هذا بحث ليس هذا إبانه.فلنلو عنان الكلام لإتمام القول في تفسير آية الاستمتاع.فأقول مستعينا بالله تعالى:
بعد أن فرغنا من بيان بطلان قول من فسر الاستمتاع بالنكاح وتزييف نسبة ذلك الى ابن عباس و مجاهد والحسن مع ما ثنينا به من ابطال دعوى النسخ في الآية،فإنني أشرع في ذكر مذهب الطائفة الآخيرة ممن فسر الاستمتاع بنكاح المتعة. فكان من الحجة لهم ما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى مما حدثه به محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، قال: يعني نكاحَ المتعة.
قال ابو العلياء: وهذا اسناد صحيح
وبما حدثه أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال:أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ. قال أبو كريب قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).
وقد صح عن ابن عباس من وجوه أنه كان يقسم أنها أنزلت كذلك.ومع اشتهار هذه القراءة عن أبي وابن عباس فإنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه أنكر عليهما قراءتهما هذه.
فبان مما تقدم أن آية (فما استمتعتم به منهن ... ) نزلت في شأن اباحة المتعة ولم يثبت نسخها بالقرآن.والله الموفق.
ـ[عبيد الله المقبلي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 12:45 م]ـ
غفر الله لك يا شيخ محمد .. ووهبك هدى ونورا وبصيرة وفتح عليك ..
ـ[محمد الشنقيطي المدني]ــــــــ[14 - 07 - 10, 07:24 م]ـ
،ولو صح ما نقلوه عمن نقلوه لكان فيه مقنع و أي مقنع. .
الحمدلله رب العالمين أخيرا قلتها
أنه لو فسر أحد من الصحابة والتابعين الآية بالنكاح للأقنعت وأي مقنع لكون ظاهر لآية يحتمل الوجهين
أخي ثمت أمر أقوى من تفسير ابن عباس ألا وهو الآية نفسها
وتفسير الصحابة للآيات لو ثبت أمر اجتهادي يحتمل الصواب وعدمه
أخي تفسير ابن عباس-حتى لو ثبت- للآية ليس وحي يوحي
أخي لماذا أخذت بتفسير ابن عباس للآية وتركت تفسير عائشة للآية الأخرى وكلا الآيتين ليس فيها نص قطعي؟؟
أخي لماذا نأخذ التفسير مع عدم قطعية النص ونترك النص الصريح القطعي
ثانيا تضعيفك لبعض تلك الآثار فيه نظر كالتضعيف المطلق لشيخ الطبري وقد أكثر عنه لاسيما وقد توبع على نفس المتن
إما إنكارك لكل متن لايعجبك وقولك عنه منكر فهو أيضا محل نظر
أخي والله لو أثبت أن الآحاديث الصحيحة والصريحة الواردة في تحريم نكاح المتعة لاتصح لكان ذلك مقبولا ومعقولا
أما إنك تريد أن تثبت أن الله شرع نكاح المتعة بهذه الآية التي لو أتينا بأي عربي في الدنيا
فلن يتسطيع أن يجزم أن الإستمتاع الوارد فيها هو بالإستمتاع بنكاح دون نكاح آخر
إلا إن أثبت أنه لم يكن هناك نكاح غير نكاح المتعة في زمن نزول الآية ودون ذلك خرط القتاد
أخي صارح نفسك وفكر مليا في مدول الآية وأعلم أن هذا دين سوف يسألك الله عنه يوم القيامة
أترك عنك التقليد الذي قلت أنك لست من أهله وانظر إلى الوحيين الكتاب والسنة
وكما قال إمام دار الهجرة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر
أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النكاح حرام حرام حرام
ثم تقول لا ليس بحرام لأن ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية كذا بكذا
هل هذا يقول به أحد؟؟
غفر الله لك يا شيخ محمد .. ووهبك هدى ونورا وبصيرة وفتح عليك ..
وغفرلك أخي الكريم ووفقك لكل مايحب الله ويرضاه
¥