تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 01:40 ص]ـ

أخي أنالم أقل أن الصحابة الكرام أوالتابعين فسروها بالمتعة أولم يفسروها -سواء صح ذلك التفسير أو لم يصح-

لأن الآية واضحة كالشمس لاتحتاج لتفسير أصلا يكفي تعلم اللغة العربية لمعرفة معناها ومدلولها

هذا كلام خطير و انحراف عن منهج أهل الحق كبير،لأنه إذا صح تفسير آية عن صحابي لم يجز اطراحه ولا الاغضاء عنه ولا الغض منه إلا أن يخالفه من الصحابة من هو اعلم منه.ود ـ والله ـ محرفو الحق ومنتحلوا الباطل لو يظفرون بالذي قلت من اهل الحق إذن لرأيت منهم أقوالا في العقيدة والشريعة ما عرفها الأولون.

زد على ذلك أن أئمة التفسير كالطبري وغيره فسروها بالنكاح المعروف وظاهر النص لايكذبهم هذا ما أعنيه بقولي؟؟؟؟

أئمة التفسير كابن عباس و مجاهد فسروها بالمتعة.والطبري اسند لك القولين ـ ومن اسند لك فقد حملك ـ وقد بان لك مما تقدم أي القولين أثبت و أصح.ثم واعجبا. تترك تفسير الحبر ابن عباس الذي دعا له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يعلمه الله تأويل التنزيل وتقلد من هو دونه في كل شيء مع علمك بصعف مستنده؟؟؟

نشدتك الله أن تخبرني هل كان ابن عباس كاذبا مفتريا على الله تعالى وهو يحلف ثلاثا أنها أنزلت هكذا (فما استمتعتم به منهن الى أجل فآتوهن أجورهن)؟؟؟؟

وهب أنه ثمت خلاف متعتبر فكيف بالله عليك تترك نصا صريحا لاشك فيه ولاريب لنص يحتمل

أراك تستعجل الحديث عن الحديث. مهلا مهلا ,سيأتيك الكلام على مهل من غير خلل ولا خطل و قد أزمعت أن أعفيك ــ واعفي غيرك ــ من إيراد الآثار الحديثية،فمتى فرغت من أدلة الكتاب انتقلت الى ذكر ما ورد من الاحاديث في المسألة والكلام عليها رواية ودراية مستعصما في ذلك بالله من الزلل ومستعينا به على إصابة القول وحسن العمل.

أقلي اللوم عاذل والعتابا ...... و قولي إن أصبت لقد أصابا

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 01:43 ص]ـ

بل حتى من اطلع على تلك التفاسير لا يظهر له من ظاهر الآية جواز نكاح المتعة بخصوصه

وكما قلت لك سابقا أن الآية الكريمة تتحدث عن الإستمتاع بالنكاح المباح بغض النظر عن أي نكاح هو

وللتوضيح أكثر لنفرض مثلا أن نكاح المتعة كان مباحا و محصنا فهل تكون الآية شاملة له أقول نعم

لأن الآية الكريمة لاتتحث سوى عن أن من تمتع بنكاح مباح فعليه أن يعطي المهر وهو الأجر مقابل استمتاعه بذلك النكاح المباح

أما مافُسرت به بغض النظر عن صحته وصحة الإحتجاج به فليس هو موضع حديثنا

قال ابو العلياء: يا حبيب , نحن متفقان على أن الآية تحتمل وجهين،ومختلفان في كونها تشمل كل الانكحة أو أنها خاصة بنكاح المتعة، فقلت أنت ــ يا حبيب ــ بالعموم،وادعى أخوك فيها الخصوص.

فالمسألة دائرة بين مطلبين اثنين: الاول:ترجيح أحد الاحتمالين وفق المنهج العلمي في الترجيح.

الثاني: اثبات العموم بإبطال أدلة التخصيص التي ذكرتها لك.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 07 - 10, 02:17 ص]ـ

الحمدلله رب العالمين أخيرا قلتها

أنه لو فسر أحد من الصحابة والتابعين الآية بالنكاح للأقنعت وأي مقنع لكون ظاهر لآية يحتمل الوجهين

أخي ثمت أمر أقوى من تفسير ابن عباس ألا وهو الآية نفسها

قال ابو العلياء:ـ بالله عليك. أتدري ما تقول وهل حقا تعتقد ما تخط أناملك؟؟!!

وتفسير الصحابة للآيات لو ثبت أمر اجتهادي يحتمل الصواب وعدمه

أخي تفسير ابن عباس-حتى لو ثبت- للآية ليس وحي يوحي / QUOTE]

ــ فأي تفسير نقبل إن لم نقبل تفسيرهم.؟؟

[ QUOTE

أخي لماذا أخذت بتفسير ابن عباس للآية وتركت تفسير عائشة للآية الأخرى وكلا الآيتين ليس فيها نص قطعي؟؟]

ألم أقل لك إنك لا تقرأ ما يقال ولا تتأمل فيما يكتب ولا فيماتكتب؟ أنا رجحت أحد التفسيرين لموافقته للآية وتركت الآخر لنكارته. فكان ماذا؟

قال ابو العلياء: أتحداك أن تنقل توثيق هذا الشيخ عن أحد من أهل العلم بالرجال.

قال ابو العلياء: ليتك تبدي عن وجه النظر.

[ QUOTE أما إنك تريد أن تثبت أن الله شرع نكاح المتعة بهذه الآية التي لو أتينا بأي عربي في الدنيا فلن يتسطيع أن يجزم أن الإستمتاع الوارد فيها هو بالإستمتاع بنكاح دون نكاح آخر

إلا إن أثبت أنه لم يكن هناك نكاح غير نكاح المتعة في زمن نزول الآية ودون ذلك خرط القتاد

]

يقول ابو العلياء:ويلمك. كم تجازف! أترى ابن عباس و مجاهد و الثوري والحكم كانوا من علوج الديلم حين فسروه بالمتعة؟؟ أما هم فقد جزموا ولله الحمد.

أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النكاح حرام حرام حرام

ثم تقول لا ليس بحرام لأن ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية كذا بكذا

هل هذا يقول به أحد؟؟

قال ابو العلياء: معاذ الله أن نترك قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقول أحد من الناس كائنا من كان.وبرئت الى الله من كل من يقول ذلك أو يعتقده في مؤمن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير