تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[29 - 10 - 02, 03:42 ص]ـ

يمكن ان يُقال ..

إنَّ إفادة التواتر العلم ضروريَّة في حقِّ العامّة كغيرهم ..

وإنّما النظر في حصول التواتر من عدمه، لا في حصول التصديق بمقتضاه ..

على أنَّ كلام الشيخ هو في إنكار التواتر المفيد للعلم، ضروريِّه ونظريِّه.

ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[29 - 10 - 02, 04:09 ص]ـ

لقد أبعدتم أخي الكريم

فالشريف حاتم لا ينكر حصول التواتر في جنس الأخبار كلها (ولا أظن عاقلا ينكره) وإنما ينكر حصوله في باب السنة النبوية لا غير، فتنبه.

وقولكم أكرمكم الله تعالى: "إنَّ إفادة التواتر العلم ضروريَّة في حقِّ العامّة كغيرهم .. "

مسلّم عندي وهو صحيح. وهو كلام عن التواتر في جنس الأخبار لا عن التواتر في السنة النبوية بخصوصها.

ولنرجع إلى أصل الإشكال المسطور فوقُ.

وبالله تعالى التوفيق.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[29 - 10 - 02, 11:01 ص]ـ

أخي الحبيب (أبو مالك الشافعي) ..

إن القائلين بالتواتر عندهم نوع من التناقض، فهذا هو الحافظ ابن حجر يقول في النزهة ص 59:

فالأول التواتر وهو المفيد العلم اليقيني، فأخرج النظري على ما ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت ....

ثم قال:

(وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا، وليس بشيء؛لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر، كالعامي).

ثم جاء في ص61 في الرد على ابن الصلاح فقال:

(وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، وأحوال العادة، وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا).

فذكر أولا أنه يحصل العلم به من العامي، وأنه لا يحتاج إلى نظر ثم عاد فقال إن سبب الإنكار عند من أنكر هو (نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، وأحوال العادة، وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا).

فإذا كان الكلام على أن التواتر يحتاج إلى نظر وقرائن وأحوال رجال، فحينئذ نتسائل ما هي الفائدة إذا قلنا أنه متواتر خاص؟

فإن قيل إن الفائدة هي الحصول على العلم.

قلنا هذه مسألة مستقلة، وهي متى يفيد الخبر العلم، ولا يخفى عليك كلام الحافظ أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن.

وأقول ربما يفيد ذلك بخبر واحد،مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات)، وهذه مسألة مستقلة ..

وهل أصل مسألة التواتر جعلت لهذا المعنى أو للمعنى الذي نص عليه الحافظ نفسه أنه لا يحتاج إلى أهلية في النظر، ولا إلى نظر في عدالة الرواة؟

البحث أصله أصولي، ومرادهم مثل العلم الحاصل بوجود مثلا (الصين) فهذا علم ضروري سببه كثرة العدد في الناقلين، ويفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى أهلية، وإلى إلى نظر في أحوال الرواة؛ لأن العادة تحيل قطعا تواطؤهم على الكذب ..

وارجو من الأخ أبي مالك حتىتضح له الصورة لشكل جيد أن يراعي الناحية التاريخية في طرح الموضوع، واختلاف المثبتين للتواتر في شروطهم، فما كان قولا لأحدهم كالجزائري مثلا، لا يمكن أن يكون قولا لسائرهم وهذا من محال الغلط الكثير ..

والله أعلم

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[29 - 10 - 02, 11:51 م]ـ

الظاهر أن الحافظ أراد .. فأخرج الظنِّي .. لأنه الظنِّي هو قسيم اليقيني،.

أما النظري فقد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنِّيًّا، كما لا يخفى ..

إذ النظري، والضروري، وسيلتان لحصول المعرفة ..

أما الظني والقطعي .. فمرتبتان للمعرفة ..


وأمَّا ما ذكرت من أن الحافظ تناقض .. فلعلَّ كلامه يحصل على وجهين:

الأوَّل: تصوّر التواتر، وإفادته العلم الضروري، وهذا متصوَّر، والقول الذي رد عليه "لا يفيد العلم إلا نظريًّا" يفهم منه امتناع تصور التواتر المفيد لعلم ضروري.

الثاني: وقوعه، وقد أورد على من أنكر وقوعه صورةً لا يُتنازع في وقوعها، لإثبات مطلق الوقوع، ولا يعني حصر ما وقع فيه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير