س33 ـ قد يخفى المعنى لأحد سببين فاذكرهما، ومَن مِن العلماء صنف في شرح الغريب وبيان المشكل من الأخبار؟ ج ـ خفاء المعنى يكون لأحد سببين:
الأول: قلة استعمال اللفظ وعند ذلك يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، وممن صنّف فيه: أبو عبيد القاسم بن سلام والزمخشري وابن الأثير.
الثاني: أن يكون اللفظ مستعملاً بكثرة لكن خفي المعنى لكونه في مدلوله دقّة، وعند ذلك يحتاج إلى الكتب المصنفة في معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وممن صنف في ذلك: الطحاوي والخطابي وابن عبد البر.
الوجه الثامن
الجهالة
س34 ـ ما المراد بالجهالة؟ وما هي أسبابها؟ وما هو المبهم؟ وما حكم روايته؟ وبأي شيء يستدل على معرفته؟ وما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ وما حكم روايتهما؟ ج ـ المراد بالجهالة: عدم معرفة عين الراوي أو حاله بأن لا يعلم فيه تعديل أو تجريح.
وأسبابها ثلاثة:
الأول: كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به فيحصل الجهل بحاله، ومن أمثلته: (محمد بن السائب ابن بشر الكلبي) نسبه بعضهم إلى جده فقال: محمد بن بشر، وسماه بعضهم: حماد ابن السائب، وكناه بعضهم: أبا النضر، وبعضهم: أبا سعيد، وبعضهم: أبا هشام، فصار يظن أنَّه جماعة وهو واحد.
الثاني: أن يكون الراوي مقلاً من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه.
الثالث: أن لا يسمى الراوي اختصاراً من الراوي عنه كأن يقول: أخبرني رجل أو بعضهم أو شيخ، ويسمى المبهم.
فالمبهم هو: الراوي الذي لم يسم.
وحكم روايته الرد ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، كأن يقول: أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غيره، والجرح مقدم على التعديل عند تعارضهما.
ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها.
والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال هو: أن مجهول العين ما انفرد بالرواية عنه شخص واحد، وحكمه كالمبهم إلَّا أن يوثقه غير من ينفرد عنه، أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك.
أما مجهول الحال فهو أن يروي عن رجل اثنان فصاعداً ولم يوثق ويسمى مستور الحال، وقد قبل روايته جماعة من غير قيد، وردها الجمهور، قال ابن حجر: «والتحقيق أن رواية مستور الحال ونحوه مما فيه احتمال العدالة وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ومثله من جرح بجرح غير مفسر».
الوجه التاسع
البدعة
س35 ـ ما هي البدعة لغة واصطلاحاً؟ وإلى كم تنقسم؟ مع التعريف وبيان الحكم لما تقول. ج ـ البدعة لغة: مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق.
وفي الاصطلاح هي: اعتقاد ما لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه.
وتنقسم إلى قسمين، وذلك أنها إما أن تكون مكفِّرة كأن يعتقد ما يستلزم الكفر بأن ينكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه، وحكم رواية هذا المبتدع الرد مطلقاً.
وإما أن تكون مفسِّقة وهي ما لم يكن اعتقادها موجباً للتكفير، وقد اختلف في رواية هذا المبتدع، فقيل: ترد مطلقاً، وقيل: تقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته ولم يرو ما يقويها، فإن كان داعية إليها وروى ما يقويها ردت روايته، وهذا القول هو المختار.
الوجه العاشر
سوء الحفظ
س36 ـ ما المراد بسيء الحفظ من الرواة؟ وإلى كم ينقسم سوء الحفظ؟ وبم يسمى كل من قسميه؟ وما حكم رواية المختلط؟ ومتى يكون حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم يتميز ما رواه قبل ذلك حسناً لغيره؟ ومن مِن الرواة تماثل روايته رواية سيء الحفظ في ذلك الحكم؟ ج ـ المراد بسيء الحفظ من الرواة: من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه.
وينقسم سوء الحفظ إلى قسمين:
1 ـ أن يكون لازماً للراوي في جميع حالاته ويسمى الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. 2 ـ أن يكون طارئاً عليه إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء ويسمى المختلط.
والحكم في رواية المختلط: أن ما حدّث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه.
وإذا توبع حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم تتميز روايته بمعتبر فوقه أو مثله صار حديثهما حسناً لغيره.
¥