تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3) أن يندرج تحت أصل عام،

4) أن يكون من باب الاحتياط،

5) أن لا يعتقد ثبوته،

وهذا رأي أغلب المحققين، والعلماء المشهورين، كالحافظ ابن حجر، والنووي، والسخاوي،والسيوطي، وغيرهم من العلماء المتأخرين،

فقد أجازوا رواية ماسوي الموضوع من غير اهتمام ببيان ضعفه، فلا يروي بصيغة الجزم، بل بصيغة التمريض والتضعيف، كروي،

قال العراقي في شرح ألفيته: أما غير الموضوع فيجوز التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه، إذا كان في غير الأحكام والعقائد، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال ونحوها،

وقال النووي: يجوز عند أهل الحديث التساهل في الأسانيد الضعيفة، ورواية ماسوي الم

.وضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله والأحكام،

وقال في الأذكار: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم،يجوز ويستحب العمل في الفضائل، والترغيب، بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا،

وقال ابن حجر الهيتمي: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال،

وذكر الإمام ابن سيد الناس في عيون الأثر: وغالب ما يروي من أحوال الناس وأيام العرب وسيرهم، وما يجري مجرى ذلك، مما سمح كثير من الناس في حمله عمّن لاتحمل عنه الأحكام،

وقال الشيخ علي الحلبي في إنسان العيون:لا يخفي أن السير تجمع الصحيح والضعيف دون الموضوع،

ونقل الإمام السخاوي عن الإمام ابن عبد البر قوله: أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به،

وعن الإمام أحمد: ابن إسحاق رجل نكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي-،

ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام، أردنا قوما هكذا، وقبض أصابع يده،

وقد جاء في كتاب منهج النقد في علوم الحديث للشيخ نور الدين عتر ص/294:

زعم البعض أن العمل بالضعيف في الفضائل، اختراع عبادة وتشريع في الدين لم يأذن به الله تعالى،

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة

على استحباب الاحتياط في أمر الدين، والعمل بالحديث الضعيف من هذا القبيل،

فليس ثمة إثبات شيء من الشرع الحنيف بالحديث الضعيف،

وقد قال العلماء أن ضعف السند لايعني ضعف المتن، فقد يكون روي من طرق أخري كحديث صلاة التسابيح، كما لا يلزم من صحة السند صحة المتن،

قال ابن قدامة: النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث لها،

وقال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعا،

وقال الزركشي: بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون كبير، فان الأول إثبات الكذب والاختلاق، وفي الثاني إخبار عن عدم الثبوت،

وقال الإمام السخاوي: أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهو عنده أقوي من رأي الرجال، وهذا رأي شيخه الإمام أحمد، وليس المقصود

بالضعيف المتروك،

العمل بالحديث الضعيف من باب الاحتياط،

ذكره النووي في الأذكار كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فان المستحب أن يتنزه عنه، وقال ابن علان في شرح الأذكار: وكذا ما ذكره بعض الفقهاء من الأحناف والشافعية من كراهة استعمال الماء المشمس،

عملا بخبر عائشة ?، مع ضعفه لما فيه من الاحتياط وترك ما يريب،

قال الزركشي: ومما يجوز العمل فيه بالخبر الضعيف من الأحكام ما يكون الموضع موضع احتياط، فيجوز الاحتجاج به ظاهرا،

وقد صنف الإمام ابن الملقن كتاب جمع فيه الأحاديث الضعيفة التي عمل بها الأئمة مع علمهم بضعفها ومنها:

قدم الإمام الشافعي خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي، مع ضعفه ومخالفته

لقياس غيرها من البلاد،

وقدم حديث من قاء أورعف فليتوضأ وليبن على صلاته، مع ضعف الخبر وإرساله، وذلك في احد قوليه،

ذكر الإمام الأسيوطي في (طلوع الثريا بإظهار ماكان خفيا): أن جمهور الأئمة

يقولون بأن التلقين بدعة، واستحبه ابن الصلاح، والنووي، نظرا إلى أن الحديث الضعيف يتسامح فيه في فضائل الأعمال، وقال الإمام ابن القيم في الروح، ويدل عليه ماجري عليه العمل قديما إلى الآن، وسئل عنه الإمام أحمد فاستحسنه، واحتج عليه بالعمل، وقد رواه الطبراني وهو ضعيف، ثم قال: وهذا الحديث وان لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به))،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير