تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" (قال الشيخ) رحمه الله فاما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلوة (وقد روى) فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلوة وأما في الصلوة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضى الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلوة وبالله التوفيق "أهـ

وورد في المجموع للنووي:

قال البيهقى رحمه الله تعالي ولان عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رفعوا أيديهم في القنوت ثم روى عن أبي رافع قال " صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء " قال البيهقى هذا عن عمر صحيح وروى عن على بن ابي طالب رضي الله عنه باسناد فيه ضعف وروى عن ابن مسعود وأبى هريرة رضي الله تعالي عنهما في قنوت الوتر واما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فان قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف وإن قلنا يرفع فوجهان (اشهرهما) انه يستحب وممن قطع به القاضى أبو الطيب والشيخ أبو محمد الجويني وابن الصباغ والمتولي والشيخ نصر في كتبه والغزالي وصاحب البيان (والثانى) لا يمسح وهذا هو الصحيح صححه البيهقى والرافعي وآخرون من المحققين قال البيهقى لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولاقياس فالاولى أن لا يفعله ويقتصر علي ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة ثم روى باسناده حديثا من سنن أبى داود عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضى الله تعالي عنهما " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال سلوا الله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها فأذا فرعتم فامسحوا بها وجوهكم " قال أبوا داود روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية هذا متنها وهو ضعيف أيضا ثم روى البيهقى عن علي الباشانى قال سألت عبد الله - يعنى ابن المبارك - عن الذى إذا دعا مسح وجهه قال لم أجد له ثبتا قال علي ولم أره يفعل ذلك قال وكان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر وكان يرفع يديه هذا آخر كلام البيهقى في كتاب السنن وله رسالة مشهورة كتبها إلي الشيخ أبى محمد الجوينى أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت وبسط الكلام في ذلك وأما حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم " كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه " رواه الترمذ ى وقال حديث غريب انفرد به حماد ابن عيسي وحماد هذا ضعيف وذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتابه الاحكام وقال الترمذي وهو حديث صحيح وغلط في قوله أن الترمذي قال هو حديث صحيح وانما قال غريب والحاصل لاصحابنا ثلاثة أوجه (الصحيح) يستحب رفع يديه دون مسح الوجه (والثاني) لا يستحبان (والثالث) يستحبان وأما غير الوجه من الصدر وغيره فاتفق أصحابنا علي أنه لا يستحب بل قال ابن الصباغ وغيره هو مكروه والله أعلم." أهـ

أما بالنسبة لكلام ابن الملك والذي نقله المباركفوري وهو:

" قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّفَاؤُلِ، فَكَأَنَّ كَفَّيْهِ قَدْ مُلِئَتَا مِنْ الْبَرَكَاتِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْأَنْوَارِ الْإِلَهِيَّةِ، وَقَالَ فِي السُّبُلِ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَسْحِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الدُّعَاءِ، وَقِيلَ وَكَأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا كَانَ لَا يَرُدُّهُمَا صِفْرًا فَكَأَنَّ الرَّحْمَةَ أَصَابَتْهُمَا فَنَاسَبَ إِفَاضَةَ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ وَأَحَقُّهَا بِالتَّكْرِيمِ اِنْتَهَى."

فقد قال صاحب مرقاة المفاتيح عن كلامه:

" (فَكَأَنَّ كَفَّيْهِ قَدْ مُلِئَتَا مِنْ الْبَرَكَاتِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْأَنْوَارِ الْإِلَهِيَّةِ): وهو كلام حسن إلا أن الإتيان (بكأن) لا يلائم إلا في حق غيره (صلى الله عليه وسلم) وكذا التفاؤل فإنه لا شك ولا ريب في حقه (صلى الله عليه وسلم) من قبول الدعوة ونزول البركة."

وقال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير