[حديث ابن الزبير في مسلم بخصوص التورك]
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 02:02 ص]ـ
جاء في صحيح مسلم في [بَاب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ] و فيه:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ
فقد حمل البعض لفظة (بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ) على ((التحتية)) كما جاء في رواية عند أبي داود: [جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ]، و هذا ما أيد أيضا الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - في رسالته (لا جديد في أحكام الصلاة).
ثم اطلعت على رسالة للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - إلى الشيخ بكر (بتاريخ 3/ 7/1413هـ) عقب فيها على مسائل في هذه الرسالة منها هذه المسألة و فيها:
المسألة الرابعة: ما ترجمتم عنه بقولكم: التطبيق العملي الجديد لحديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى"، رواه مسلم ص408 (1) والبيهقي 2/ 130 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 345.قال ابن القيم في زاد المعاد 1/ 243: ومعنى حديث ابن الزبير - رضي الله عنه - "أنه فرش قدمه اليمنى" أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة، وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، وفي ص253 قال بعد ذكر هذا الحديث: وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة، وهذا تارة، وهذا أظهر ويحتمل أن تكون من اختلاف الرواة. أهـ.
... وهذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق أبي هشام المخزومي، عن عبد الواحد بن زياد، وكذلك البيهقي، ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الجبار عن عبد الواحد.
... وقد رواه أبو داود (1) بلفظ: "جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى"، رواه من طريق عفان بن مسلم عن عبد الواحد.
... ولا شك أن ما أخرجه ثلاثة حفاظ من طريقين أقرب إلى الصواب مما رواه حافظ من طريق واحد.
... ولا شك أن معنى قوله "بين فخذه وساقه" غير معنى "تحت فخذه وساقه" ولا يمكن حمل البينة على التحت؛ لأن هذا تأباه اللغة العربية وحينئذ الترجيح بما سبق، والله أعلم] ا. هـ
لذلك فالأقرب و الله أعلم هو ترجيح رواية مسلم و نلخص الأسباب كالآتي:
1 - الحديث رواه مسلم و البيهقي من طريق أبي هشام المخزومي، عن عبد الواحد بن زياد، و رواه ابن خزيمة في صحيحه و أبو عوانة في مسنده من طريق العلاء بن عبد الجبار عن عبد الواحد
بينما رواه أبو داود و الطبراني في الأوسط و أبو عوانة من طريق عفان بن مسلم عن عبد الواحد. لذلك (ولا شك أن ما أخرجه ثلاثة حفاظ من طريقين أقرب إلى الصواب مما رواه حافظ من طريق واحد)
2 - و يجب أيضا عند الترجيح الأخذ بالرواية التي في الصحيحين إذا تعارضت مع غيرها، فالرواية التي أخرجها مسلم أصح و إذا كانت الرواية في غير الصحيحين فلن تسلم من علة كما بين النقاد.
3 - (ولا شك أن معنى قوله "بين فخذه وساقه" غير معنى "تحت فخذه وساقه" ولا يمكن حمل البينة على التحت؛ لأن هذا تأباه اللغة العربية)
4 - قال الشيخ بكر - رحمه الله - (ص 51): [و هو تطبيق جديد لا أعلم به قائلا قبل]،
قلت: قد سبق أن ذكر ذلك أهل العلم من قبل منهم:
1 - ابن القيم في زاد الميعاد فقال: [الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير: أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره]
2 - جاء في (إكمال المعلم):
[وقوله: (كان عليه السلام إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى): كذا رواية شيوخنا أجمع فى هذا الحديث، وهى حجة لنا فى صفة الجلوس فى الصلاة .........
قال القاضى: وكذا جاء فى غير هذا الحديث، ولاَن المعروف فى اليمنى أنها منصوبة، وكذا جاء فى حديث ابن عمر: تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى وفى الحديث الاَخر كان- عليه السلام- إذا جلس فى الصلاة افترش رجله اليسرى، ذكره أبو داود ولكن قد ذكرنا هنا ما فعل باليسرى، فتكرار ذكرها ليس من وجه الكلام فكيف يفترشها وهو قد جعلها بين ساقه وفخذه ومن يقول بافتراشها معناه عنده: يقعد عليها، ولعله نصب اليمنى، وقد تكون الرواية صحيحة فى اليمنى إن شاء الله، ومعنى فرش اليمنى هنا لا ينصبها على أطراف أصابعه فى هذه المرة ولا فتح فيها أصابعه كما كان يفعل والله أعلم] ا. هـ
3 - أثبت هذه اللفظة النووي في شرح مسلم و في المجموع.
¥