تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اسمعيل بن ابراهيم بن مهاجر حدثنى عبدالمك بن عمير عن عمرو بن حريث عن اخيه سعيد بن حريث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا أو عقارا فليعلم انه قمن ان لا يبارك له فيه الا ان يجعله في مثله - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الازهر ثنا المفضل بن غسان الغلابى حدثنى شيخ من بنى تميم ان ابن عيينة قال في تفسير هذا الحديث من باع دارا ولم يشتر من ثمنها دارا لم يبارك له في ثمنها - قال سفيان ان الله يقول (وبارك فيها وقدر فيها اقوتها) يقول فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له.

المعجم الكبير، للطبراني:

5393 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ بن الْمُهَاجِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بن حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي سَعِيدُ بن حُرَيْثٍ، وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ نِعْمَ الأَخُ، فَكُنْتُ أَهْوَى الْكُوفَةَ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي بَيْعِ الدَّارِ، فَأَذِنَ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ لِي: يَا أَخِي، أَمْسِكْ يَدَكَ عَنْ ثَمَنِ هَذِهِ الدَّارِ، وَلا تُنْقِصْ مِنْهُ شَيْئًا، وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَمَا يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ، فَصَدَّقْتُ أَخِي بِقَوْلِهِ، وَالْتَمَسْتُ الْبَرَكَةَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْتَعْتُ بَعْضَ دَارِنَا هَذِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَأعْقَبَنَا اللَّهُ بِهَا مَا هُوَ خَيْرٌ.

سَعِيدُ بن يَرْبُوعٍ الصُّرْمُ الْمَخْزُومِيُّ

كَانَ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ، وَهُوَ سَعِيدُ بن يَرْبُوعِ بن عَنْكَثَةَ بن عَامِرِ بن مَخْزُومٍ. وَأُمُّهُ هِنْدُ بنتُ رَبَابِ بن سَهْمٍ.

سنن الدارمي:

2681 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَاراً أَوْ عَقَاراً قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِى مِثْلِهِ».

وورد في مشكل الآثار للطحاوي:

3323 - وكما حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع دارا أو عقارا، ثم لم يجعل ثمنه في مثله، لم يبارك له فيه» مما قد كان ابن عيينة انتزع فيه أنه وجد الله عز وجل يقول: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها (1) يعني الأرض، فكان من باع دارا أو عقارا، فقد باع ما بارك الله عز وجل فيه، فعاقبه بأن جعل ما استبدله به، يعني من ما سواه من الآدر والعمارات غير مبارك له فيه، والله عز وجل نسأله التوفيق.

ورد في حاشية السندي على ابن ماجة:

2481 - قَوْله (فَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي مِثْله)

أَيْ مَنْ بَاعَ دَارًا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مِثْلهَا أَيْ دَارًا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ دَارًا بَعْدَ أَنْ بَاعَ دَاره كَانَ حَقِيقًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَقَوْله قَمِنًا أَيْ جَدِيرًا وَخَلِيقًا وَمَنْ فَتَحَ الْمِيم جَعَلَهُ مَصْدَرًا وَمَنْ كَسَرَهَا جَعَلَهُ وَصْفًا وَهُوَ الْأَقْرَب وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاد حَدِيث سَعِيد بْن حُرَيْث إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرهمَا قَالَ وَلَيْسَ لِسَعِيدِ بْن حُرَيْث فِي الْكُتُب الْخَمْسَة شَيْء وَلَا لِلْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيث.

وورد في فيض القدير:

8550 - (من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها) لأنها ثمن الدنيا المذمومة وقد خلق الله الأرض وجعلها مسكنا لعباده وخلق الثقلين ليعبدوه وجعل ما على الأرض زينة لهم *

(لنبلوهم أيهم أحسن عملا) [الكهف: 7] فصارت فتنة لهم * (إلا من رحم ربك) [هود: 119] فعصمه وصارت سببا للمعاصي فنزعت البركة منها فإذا بيعت وجعل ثمنها متجرا لم يبارك له في ثمنها ولأنه خلاف تدبيره تعالى في جعل الأرض مهادا.

وأما إذا جعل ثمنها في مثلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له فيناله من البركة التي بارك فيها فالبركة مقرونة بتدبيره تعالى لخلقه.

قال الطيبي: وبيع الأراضي وصرف ثمنها إلى أرض أو دار قال الحرالي: والبيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره.

- (ه) في الأحكام (والضياء) المقدسي (عن حذيفة) بن اليمان ورواه عنه أيضا الطبراني وغيره.

قال الهيثمي: وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك ورواه عنه أحمد وغيره وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وقد ضعفوه ورواه عنه أيضا ابن ماجه عن سعيد بن حريث من باع منكم دارا أو عقارا قمن - بالقاف - أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله وقال المصنف: هذا متواتر كذا قال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير