تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن حجر في التلخيص: ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا وقد روى الحاكم من حديث مجاهد عن بن عباس أصل هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب

ولهذا قال النووي في شرح المهذب المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار وتبعه بن الرفعة فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث وكذا قال المحب الطبري نحوه ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة

وروى أبوداود الحدبث بذكر الإستنجاء بالماء دون ذكر الحجارة:-

قال أبو داود:- حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية (1 - 11)

وأخرجه الترمذي (4/ 119) وقال غريب،وأبن ماجه والبيهقي 1/ 105) كلهم من طريق يونس ابن الحارث به،ويونس ابن الحارث ضعيف عند المحدثين وإبراهيم بن أبي ميمون مجهول قال ابن حجر في التلخيص: وفي الباب عن أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند ضعيف وليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء بل لفظه وكانوا يستنجون بالماء (41) أه 0 وقال في الفتح:- إسناده صحيح اه،ولعله يقصد بشواهده كما قال الألباني في الإرواء (1/ 85) وهذا هو الشاهد:- قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا أبو أويس ثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال أن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا

(3 - 422) 0وابن خزيمة (1/ 45)،والطبراني في المعجم الصغير (2/ 86) و أبواويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي وشرحبيل بن سعد الخطمي ضعفه الدارقطني وابن معين كما في الخلاصة (164)

وروي حديث عن علي رضي الله عنه في اتباع الحجارة الماء:

قال ابن أبي شيبة:- حدثنا يحيى بن يعلي عن عبد الملك بن عمير قال قال علي إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً وإنكم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة بالماء (1 - 142) 0 يحي بن يعلى التيمي الكوفي من رجال مسلم عن عبد الملك بن عمير الفرسي من رجال الجماعة رأى عليا رضي الله عنه ذكر ذلك في التهذيب ولكنه لم يذكره في جملة من روى عنه 0وأخرجه البيهقي قال:أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار أخبرنا سعيد بن عثمان الأهوازي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنهم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الحجارة الماء تابعه مسعر عن عبد الملك قال ليس هذا من قديم حديث عبد الملك فإن عبد الملك يروي عن الشباب (السنن الكبرى 1/ 106 - رقم 518) 0

قال ابن حجر:- وعن علي قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وأنتم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة الماء أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن (الدراية 1/ 97)

قال الزيلعي في نصب الراية:وفي الباب اثر جيد أخرجه البيهقي في سننه عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن علي بن أبي طالب قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً

فاتبعوا الحجارة الماء انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير به ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا الثوري عن عبد الملك بن عمير به (نصب الراية 1/ 218)

قلت:- ولهذه النصوص رجح فقهائنا رحمهم الله تعالى الجمع بين الماء والحجر والله أعلم 0

قال النووي:- وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فان أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه فان اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزى وقال بن حبيب المالكي لا يجزى الحجر إلا لمن عدم الماء وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف (مسلم بشرح النووي 3/ 163)

فائدة

قال المباركفوري في التحفة: قال العيني مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة فإن أراد الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه انتهى كلام العيني (تحفة الأحوذي 1/ 78)

قلت:- هكذا نقله المباركفوري رحمه الله تعالى وعبارته كأنها عبارة النووي والذي وجدته في عمدة القاري هكذا:-

وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فإن اقتصر اقتصر على أيهما شاء لكن الماء أفضل لأصالته في التنقية وقد قيل ان الحجر أفضل وقال ابن حبيب المالكي لا يجوز الحجر إلاَّ لمن عدم الماء ويستنبط منه حكم آخر وهو استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك (عمدة القاري ج3/ ص-122)

فلعل الإخوان يفيدوننا في هذا وليعذرني الاخوان فهذه أول مشاركة والله أعلم

كتبه الفقير إلي ربه القدير عبد الرحمن آل حسين

في مدينة الرياض حرسها الله تعالى من كل سوء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير