[إذا قيل: كيق تشترطون عدالة الرواة في حد الصحيح ثم تقبلون رواية المبتدع على تفاصيل عند]
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 03:12 م]ـ
إذا قيل: كيق تشترطون عدالة الرواة في حد الصحيح ثم تقبلون رواية المبتدع على تفاصيل عندكم؟ فما الجواب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 04:33 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
البدع أنواع؛ فمنها ما يسقط الرواية ومنها ما لا يسقط.
وأصل المسألة أننا مأمورون عند إخبار الفاسق بالتبين كما قال تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} ولم يقل: فردوه مطلقا، فإذا كان فسق الفاسق أو ابتداع المبتدع راجعًا لأمر غير الصدق فما المانع من قبول الرواية؟
ثم إن الناس اختلفوا في أسباب الفسق وأسباب الابتداع اختلافا كثيرا، فلو كان الابتداع بإطلاق سببا للرد لذهبت كل طائفة إلى رد رواية الطوائف الأخرى، ولا قائل بذلك.
وإذا كان رد خبر المبتدع بسبب أنه مبتدع فهذا لا يكفي لرد كل ما يرويه، وإنما يكفي لرد روايته فيما يؤيد بدعته؛ لأن ذلك مئنة الرد؛ كما ردت شهادة القريب لقريبه مع أنه عدل ثقة في شهادته على غيره.
وإذا كان الثقة يقبل حديثه مع أنه عرضة للسهو والنسيان والخطأ والكذب وغير ذلك من العوارض، فحديث المبتدع الذي لا يؤيد بدعته قد يكون أحرى بالقبول إذا كان معروفا بأنه يتحرى الصدق ويتحرج من الكذب في كلام الناس فضلا عن كلام خير الناس، كالخوارج الذين يعدون الكاذب كافرا.
ولذلك استنكر أهل العلم رد رواية المبتدع بإطلاق؛ كما قال الحافظ العراقي:
والخلف في مبتدع ما كفرا ................ قيل يرد مطلقا واستنكرا
والإمام الشافعي بين محك المسألة فرد من يتدين بالكذب دون غيره كما قال الحافظ العراقي:
وقيل بل إذا استحل الكذبا .................. نصرة مذهب له ونسبا
للشافعي إذ يقول أقبل .................. من غير خطابية ما نقلوا
وجملة المسألة أن قبول الرواية أو عدم قبولها راجع إلى القرائن المحتفة بها، فإن قويت قرائن الصدق والصواب قبلت، وإن قويت قرائن الكذب أو الخطأ ردت، ولذلك يقبل العلماء أحيانا حديث الضعيف إذا احتفت به قرائن تدل على أنه لم يخطئ، ويردون حديث الثقة أحيانا إذا احتفت به قرائن تدل على أنه أخطأ.
ـ[حسان خادم الأربعين]ــــــــ[10 - 07 - 08, 03:42 م]ـ
السلام عليكم:
بارك الله بالأخ أبي مالك، فالعدالة المطلوبة هي عدالة الصدق لا عدالة الديانة، فلنا صدقه وعليه بدعته. فلا يشكل على الأخوة قبول المحدثين ومنهم البخاري ومسلم للرواة المبتدعة، فقد نظروا إلى صدقهم وضبطهم وهو المطلوب.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 07:02 م]ـ
السلام عليكم:
بارك الله بالأخ أبي مالك، فالعدالة المطلوبة هي عدالة الصدق لا عدالة الديانة، فلنا صدقه وعليه بدعته. فلا يشكل على الأخوة قبول المحدثين ومنهم البخاري ومسلم للرواة المبتدعة، فقد نظروا إلى صدقهم وضبطهم وهو المطلوب.
عدالة الصدق التي ذكرت أخي العزيز أخص من عدالة الديانة , فإن صدق الرجل من حسن ديانته , والأيه على العموم , ولا مخصص , وكلام الأخ العوضي أصح , فإن من البدع مايفسق صاحبها , فلا يقبل له رواية ولا شهادة , بموجب ظاهر الآيه , والله أعلم.