تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[03 - 08 - 08, 01:37 ص]ـ

سلام عليكم،

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،

أما بعد،

فقد قال الإمام مسلمٌ، في كتاب النكاح، باب 7 تحريم نكاح الشغار وبطلانه

3533 - وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لاَ شِغَارَ فِى الإِسْلاَمِ». تحفة 7579 - 1415/ 60

فإذا نظرنا في الباب نفسه، نجد قبله ثلاث روايات بمعناه، عن نافع عن ابن عمر، للحديث نفسه

وها هي:

3530 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. تحفة 8323 - 1415/ 57

3531 - وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ تحفة 8141 - 1415/ 58

3532 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. تحفة 7755 - 1415/ 59

فمن هذا يتبين أمور:

1 - الحديث محفوظ عن نافع عن ابن عمر

2 - لكن بغير اللفظ الذي جاء به معمر عن أيوب، إلا أن يكون معمرٌ توبع عن أيوب

3 - لفظ معمر كأنه رواية بالمعنى، والله أعلم

وأتبع مسلمٌ هذا الحديث برواية أبي هريرة، ورواية جابر، بمثل لفظ ابن عمر الذي رواه مالكٌ وعبيد الله بن عمر بن حفص وعبد الرحمن بن عبد الله السرَّاج

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير