وهذا الباعث قد يصدق على معنى الإرسال عند الأصوليين , حينما يحذف الإسناد كله أو بعضه , ولا يكون كذلك على معنى الإرسال عند المحدّثين , حيث يسقط راو واحد من السند.
وقد نلمس هذا الباعث أيضا فى مواضع من موطّأ مالك , حيث يعمد إلى رواية أحاديث بأسانيد متصلة ثم يوردها فى مقام تقرير حكم فقهى , محذوفة الإسناد.
4 - أن يكون الحديث ثابتا عند الراوى الذى أخرجه لكن قد يكون فى سند رجل غير مرضى عنه ككونه مجهول الحال فيحذفه من السند ,كراهية أن يذكر فى حديث ثابت رجلا غير مرضى.
الباب الثاني
الفصل الأوّل: حكم المرسل.
الفصل الثاني: مرسل الصحابي.
الفصل الثالث: اختلاف الأئمّة فى الاحتجاج بالمرسل.
الفصل الرابع: موقف الإمام مالك من الحديث المرسل.
الفصل الخامس:موقف علماء المالكية من الحديث المرسل.
الفصل السادس: منزلة مراسيل مالك عند العلماء
الفصل الأوّل: حكم الحديث المرسل.
قال الترمذى (1) فى (الحديث إذا كان مرسلا فإنّه لايصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم ... ومن ضعّف المرسل فإنه ضعّف من قِبَلِ أن هؤلإ الأئمة حدّثوا عن الثقات و عن غير الثقات) اه.
قال ابن الصلاح ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح ّ مخرجه بمجيئه من وجه آخر.
ولهذا احتج الشافعى بمرسلات سعيد بن المسيب فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر ولايختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب.
ومن أنكر ذلك زاعما أن الإعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لاحاجة إليه فجوابه:أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذى فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجه على ما مهّدنا سبيله فى النوع الثانى. وإنما ينكر هذا من لامذاق له فى هذا الشأن.
و ما ذكرناه من سقوط الإحتجاج بالمرسل و الحكم بضعفه هو المذهب الذى استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث و نقّاد الأثر و قد تداولوه فى تصانيفهم.
ــــــــــــــــــــ
(1) آخر السنن (5\ 753\ كتاب العلل).
(2) المقدمة فى علوم الحديث ص ــــــ42 - 43.
يقول الحافظ فى نزهة النظر في سبب جعل المرسل من أقسام المردود.
(و إنما ذكر فى قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا و يحتمل أن يكون تابعيّا و على الثانى يحتمل أن يكون ضعيفا و يحتمل أن يكون ثقة و على الثانى يحتمل أن يكون حمل عن صحابى و يحتمل أن يكون حمل عن تابعى آخر،و على الثانى فيعود الاحتمال السابق و يتعدّد، أما باتجويز العقلى فإلى ما لانهاية له، وأما بالإستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض.
- إذا عرف من عادة التابعى أنه لايرسل إلا عن ثقة؟ فما حكم ذا الإرسال؟
- قال ابن حجر (1)
القول الأول:
(فإن عرف من عادة التابعى أن لايرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقّف لبقاء الإحتمال وهو أحد قولى أحمد)
القول الثانى:
(قول المالكيين و الكوفيين يقبل مطلقا لأنهم يقولو إنما أرسله لكمال الوثوق و الإعتماد)
ـــــــــــــــ
(1) فى نخبة الفكر صـ-83.
القول الثالث:
(التفصيل وهو قول الشافعى) قال إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا؛ليترجّح احتمال كون المحذوف ثة فى نفس الأمر.
و نقل (1) أبوبكر الرازى من الحنفية و أبو الوليد الباجي من المالكية , إن الراوى إذا كان يرسل عن الثقات و غيرهم لايقبل مرسله اتفاقا.
قال السيوطى (2)
قال النووى (المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدّثين، و الشافعى، وكثير من الفقهاء و أصحاب الأصول، و قال مالك و أبو حنيفة فى طائفة: صحيح
و عند أحمد قولان:
أحدهما: أ، ه ضعيف
ثانيهما: وهو أشهرهما صحيح.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) مقدمة فى أصول الحديث للمحدّث الجليل عبد الحق الدهلوى رحمه الله صـ49\ 50.
(2) فى التدريب صـ1\ 198.
قال ابن عبد البر
القول الأول:
قالت طائفة من أصحابنا مراسيل الثقات أولى من المسندات ,و اعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على لبحث عن أ؛ وال من سمّام لك , ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه و دينه و ثقته , فقد قطع لك على صحته , وكفاك النظر.
القول الثانى:
¥