- عبد الرحمن صاحب السقاية: هو عبد الرحمن بن آدم البصرى، من الثالثة، روى له مسلم وأبو داوود، قال عنه ابن معين: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب: صدوق، ولم يذكر الأئمة له سماعاً أو رواية عن عمر رضي الله عنه، وإنما ذكروا روايته عن جابر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم،فالظاهر أنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه.
هذا الأثر: أخرجه ابن سعد في الطبقات أيضاً من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة به، وهومرسل بصري صحيح إلى من أرسله.
***** وقال أبوبكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن حكيم بن جابر أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل خاتم حديد فكرهه.
- طارق: هو طارق بن عبد الرحمن البجلى الأحمسى الكوفي، من الخامسة، من رجال الجماعة اختلف في توثيقه وتضعيفه، وفي التقريب: صدوق يهم، وسفيان هو الثوري.
- حكيم بن جابر: هو حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسى الكوفى، من الثالثة، توفي سنة 82 هـ وقيل: 95 هـ، روى له النسائي وابن ماجه، وقد جزم البخاري في تاريخه الكبير بسماعه من عمر رضي الله عنه.
هذا السند: قوي متصل إلى عمر رضي الله عنه وصح الخبر عنه بهذا السند القوي و يقويه كل ما تقدَّم من المراسيل كمرسل مكحول الشامي ومرسل ابن سيرين ومرسل صاحب السقاية البَصْرِيَّيْنِ ومرسلُ يزيد بن قسيط المدني.
6. قال ابن وهب في جامعه: وحدثني مالك عن صَدَقةَ بن يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم، فقال: البسه؛ وأخبر الناس أني قد أفتيتك به، قال: وقال لي مالك بن أنس في التختم بالحديد والنحاس: لم أزل أسمع أن الحديد مكروه فأما غيره فلا.
- مالك: إمام دار الهجرة، أبو عبد الله، من السابعة، توفي سنة 179 هـ.
- صدقة بن يسار: هو الجزري سكن مكة، من الرابعة، توفي سنة 132هـ، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد والفسوي وأبو داوود والنسائي وابن حبان وابن حجر، روى له الجماعة إلا البخاري والترمذي.
* هذا السند: صحيح جليل إلى مالك وإلى سعيد بن المسيب رحمهما الله، فصح النهي والكراهة عن جماعة من التابعين والأئمة كمالك وصحَّ أيضاً عن عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة في مصنفه.
ثانيا: أدلة الجواز
1. ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة نفسها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نكاحها: " التمس ولو خاتماً من حديد ".
وبوَّب عليه البخاري في صحيحه: (باب خاتم الحديد)، فقال ابن حجر: (كأنه لم يثبت عنده شيء من ذلك على شرطه – أي في النهي عن خاتم الحديد -، وأما قول ابن حجر: (استُدِلَّ به على جواز لبس خاتم الحديد، ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجودَه لتنتفع المرأة بقيمته)، فكلام ابن حجر وتعقُّبُهُ فيه بُعد فالحديث ظاهر الدلالة في جواز خاتم الحديد للبسه لا لمجرد الاتخاذ، وإلا حينئذ أيُّ حديدة غير مصنعة خير من خاتم الحديد ولكانت أيسرَ على الرجل، ولذا تعقَّب الآباديُّ في عون المعبود كلام ابن حجر، فقال: (ولا يخفى ما فيه من الضعف والوهن)، وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: (وهذا دليل على جواز التختم بالخاتم – أي الحديد - إذ أن الخاتم لا ينتفع به إلا بالتختم، فلولا أنه جائز ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم:" التمس ولو خاتما من حديد") ا. هـ، وقد جرى الاستدلال بهذا الحديث على جواز التختم بالحديد جمعٌ من أهل العلم كالبخاري – كما تقدم – وابن عبد البر في الاستذكار والنووي في المجموع وابن رجب في أحكام الخواتم وجماعة كبيرة لم أعتن بحصرهم.
¥