تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بروك البعير؟ ما هي حقيقته؟ ما هو حكم أكثر أهل العلم؟]

ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[15 - 12 - 08, 11:09 ص]ـ

روى الدراوردي بلفظ " اذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه"

أما حديث المقبري،فلم يخرجه من الستة أحد -أنظر أحاديثه في تحفة الأشراف-،وأخرجه البيهقي من حديث محمد بن فضيل ..... بلفظ " اذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل.

وهناك حديث عن ابي هريرة،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم،فيبرك في صلاته برك البعير "

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث غريب،لا نعرفه من حديث أبي الزناد،الا من هذا الوجه،وقد روي هذا الحديث عن عبدالله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقبري ضعفه القطان وغيره.

فما هو أكثر حكم أكثر أهل العلم في هذا الباب؟؟؟

وكأني سمعت أن الشيخ الألباني قال أن رواية عكس أو قلب بروك البعير لا تصح وانا غير متأكد ولا زلت أطالع وكأني بالبرد وقد لفني.

عذرا،ولعلي لم أسدد هنا جيدا ..

عذرا ...

ما هو حكم أكثر أهل العلم في هذا الباب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[15 - 12 - 08, 11:15 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

فهذه إجابة سريعة على السؤال، وأنا أكتبها من الذاكرة الضعيفة، فلتسامحني على عدم ذكر المصادر.

أما حديث أبي هريرة؛ فأصح أسانيده: من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولذا صححه الشيخ الحويني في رسالته التي رد فيها على ابن القيم، واعتمد فيها مذهب القائلين بالنزول على اليدين.

إلا أن البخاري قال: محمد بن عبد الله بن الحسن، لا أدري أسمع من أبي الزناد، أم لا!

فهذا وجه إعلال الحديث.

وبهذا لا يثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الباب حديث.

أما عن الصحابة: فقد ثبت - من أكثر من طريق - عن عمر بن الخطاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه كان ينزل على ركبتيه.

وأما أثر ابن عمر الذي فيه النزول على اليدين: فإسناده ضعيف، لضعف الدراوردي.

وأما عن أقوال الأئمة: فالحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عن الحنابلة = على النزول على الركبة، وهو اختيار ابن القيم.

وكان الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - يأخذ الطلبة السائلين عن هذه المسألة لأماكن بروك الإبل والبعير؛ ليريهم كيف يبرك البعير عمليا، وأن البعير ينزل على الجزء الأمامي (اليدين)، فتكون المخالفة بالنزول على الركبتين.

وعلى كل أخي الكريم: فقد ذكر شيخ الإسلام في فتاواه - ما معناه -: أن هذه المسألة الخلاف فيها حول فعل الأولى، لا التصويب والتخطيء، فضلا عن أن تٌجعل لواءا ينعقد عليه الولاء والبراء، أو يرمى بسببه البعض بالبدعة!!

وهذا ما حضر الآن في الذاكرة، فالمسامحة منك على التقصير، والتماس المعذرة.

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[15 - 12 - 08, 11:21 م]ـ

جزاك الله خيرا فهذا هو الصواب والله تعالى اعلم بلا تبديع ولا تضليل

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[17 - 12 - 08, 03:28 م]ـ

وكان الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - يأخذ الطلبة السائلين عن هذه المسألة لأماكن بروك الإبل والبعير؛ ليريهم كيف يبرك البعير عمليا، وأن البعير ينزل على الجزء الأمامي (اليدين)، فتكون المخالفة بالنزول على الركبتين.

.

قولك (وأن البعير ينزل على الجزء الأمامي [اليدين])! فيه نظر.

لأن يدي البعير هي في الأرض أصلاً , وإنما الذي ينزل ابتداءً هي ركبتاه اللتان في يديه.

وأوضح نقل يبين لنا معنى (بروك البعير) ما جاء عن عمر رضي الله عنه عند أبي شيبة - حسب ظني -: أن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه قالوا: حفظنا من صلاة عمر وقد كان يخر كما يخر البعير ويضع ركبتاه قبل يداه.

فالنهي مسلط على الخرور كخرور البعير , أو بروكه , وهي النزول بقوة , لا على هيئة نزوله , لأن هيئة السجود في مجملها تشابه هيئة الحيوانات ذات الأربع , فلا معنى لمنع التشابه في النزول للركوع وإقراره في هيئات أخرى كالركوع والسجود والله أعلم.

ثم أن النزول على اليدين أرفق للصغير والكبير والذكر والأنثى والشيخ والشيخة والصحيح والسقيم , وهو اللفظ الثابت إسناداً فالسلامة أن يصار إليه , والله أعلم

وللتذكير: هذا من باب المدارسة لا الإلزام.

ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[17 - 12 - 08, 08:21 م]ـ

شكرا لأحبتي المصري،وابن عمر،ومثله للأخ نزيه رعاهم الله تعالى ....

وليت أحبتنا يدلون بدلائهم فقد صرنا للاختلاف فيها وأسأل أن يكون من التنوع،وهو لا شك لن يفرق آراءنا ووصالنا، والوفاق بعد أن يقع الاجتهاد يبرهن على سلامة المنهج وصدق الطوية عند الرجال حيث التلقي مع اختلاف العقول والأدلة ولله الحمد وبارك الله فيكم ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير