[طلب النفع في الأحاديث الموقوفة التي لها حكم الرفع]
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[28 - 01 - 09, 07:16 ص]ـ
الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لانبي بعده
أما بعد
فهذا باب عظيم الأهمية بسببه ألحقت عشرات الأحاديث بالأحاديث المرفوعة التي لاتقبل نقاشا ولاتحتمل جدلا والتي هي في حكم القرآن الكريم من حيث إلزام الأمة على التقيد و العمل بها
ولحتمال أن كثيرا من تلك الأحاديث إن لم يكن جميعها
إنما هي استباط واستحسان من عمومات الشرع
فيستحسن الصحابي ذلك ويجعله من قوله وله ذلك
أو يسمعه من صحابي أخر هو الآخر قداستحسنه فيستحسنه ويقول به
أو رآه تفسيرا لآية أو حديث و قديكون غير مصيب في تفسيره
ولهذا قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (فرب مبلغ أوعى من سامع)
أو قد يكون سمعه من أجتهادات التابعين
أو يكون فعلا حديثا ولكنه سمعه من تابعي مجهول العين والحال.
أو سمعه من صحابي ولكن عن عن تابعي
وثمت أمرآخر وهو
أنه لوكان حديثا سمعه من الرسول صلى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقال ذلك تكرارا ومرارا
أولا تأثما وخوفامن عدم تبلغيه وقد أمر بذلك
ثانيا لأنه حين إذ سوف يكون أجدر بالقبول قطعا
وثالثا شرف السماع الذي لايعادله شرف
ورابعا خوفا من أن يُعتقد أن ذلك إنما هو مجردأجتهاد منه
وهو ما قد حدث بالفعل
أتمنى لو يتفاعل المشايخ الكرام في هذا الموضوع الهام
فيأتون بالأدلة الشرعية والعقلية على كل قول
ليتبين الراجح فيُعمل به
ويُترك المرجوح فلايعمل به
ويا ليت أحد يدلنا على رسالة تتكلم عن هذا الموضوع الهام بإسهاب وتوسع
ولعلي أسرد بعض تلك الأحديث هنا حتى يأتي من لديه أدلة أحد على أحدالقولين لنناقشاها سويا
ودمتم في حفظ الله ورعايته
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 10:34 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع الله بك
موضوع جيد
فأبدأ بهذا مستعينا بالله
((أحِلّت لنا ميتتان ودمان الجراد والحيتان والكبد والطحال))
رواه البيهقي في السنن (1 - 254) من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر انه قال احلت 00
ثم قال رحمه الله
هذا اسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه اولاد زيد عن أبيهم.
(أخبرناه) أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر بن قتادة قالا ثنا أبو العباس محمد بن اسحاق بن أيوب الصبغي انا الحسن بن علي بن زياد البسري ثنا ابن ابي أويس ثنا عبد الرحمن وأسامة و عبد الله بنو زيد بن أسلم عن أبيهم عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودما فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد.
أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله ابن زيد الا ان الصحيح من هذا الحديث هو الاول.
والمرفوع
رواه أحمد (2/ 97) و عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (89/ 2)
و العقيلي (231) و ابن ماجة (3314) و ابن عدي (229/ 1) و البيهقي (1/ 254)
والدارقطني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه به
وقال الدارقطني إن الموقوف أصح
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[28 - 01 - 09, 12:07 م]ـ
شكرالك يا أبالعز على تفاعلك مع الموضوع
أقول
ومما يدخل في هذا الباب
حديث ((«ثنتان لا تُرَدَّان -أو: قلَّما تُرَدَّان-: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا»
قال موسى: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ووقت المطر» -لفظ الحسن بن علي، وفي بعض الروايات: «وتحت المطر» -.
فزيادة المطر موقوفة كما بين ذلك الشيخ محمد بن عبد الله في هذالرابط
وليتكم تطاعوه ففيه كلام حول الموضوع
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=152466
ومما يدخل في الموضوع حديث ((ماء زمزم لما شرب له)) أن صح عن معاوية رضي الله عنه
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=156746
.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[28 - 01 - 09, 08:37 م]ـ
ملاحظة: أقول ولعله مما يؤيد أنه ليس لها حكم الرفع
عدم جواز نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم
فلا يجوز بلا خلاف حسب علمي
قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر حديثا منها
فيقاس على ذلك حكم العمل وما يترتب عليه من باب أولى
وثمت أمور أخرى هامة سوف أقولها لاحقا إن شاء الله تعالى
ملاحظة أخرى هامة جدا
إن القول بأنه ليس لها حكم الرفع لايعني عدم العمل بها
فاجتهادات الصحابة أحق وأجدر بالقبول من أجتهادات جميع المجتهدين
لأسباب كثيرة منه كونهم أعلم الناس بمقاصد الشرع
ولكن: تبقى قضية الإلزام
فلاإلزام إلا بماقال الله جل جلاله أو ثبتت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم
ملاحظة: كل ما أضعه من هذالنوع من الأحاديث قال العلماء أو بعضهم أن له حكم الرفع وأنه مما لامجال فيه للإجتهاد
تنبيه:أتحرى أن يكون الحديث صحيحا أوصححه العلماء
وبعضها لاأجزم بصحتها وإنما أنقلها لأن بعض العلماء يصححها كالألباني مثلا
أقول
ومن ذلك قول:
أبو سعيد الخدري وبن عباس رضي الله عنهما
((الحصى قربان فما يقبل من الحصى رفع))
ومن ذلك قول:
ابن عمر رضي الله عنهما
((بتجديد الماء لمسح للأذنين في الوضوء))
ومن ذلك قول:
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
((من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين))
ومن ذلك قول:
عائشة وعبد الله بن عمرو وبن مسعودرضي الله عنهم
((من صلى أربعاً بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم، عدلن بمثلهن من ليلة القدر))
.
¥