تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال بن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه وفيه دليل ان قبول الاخبار من رواتها قبل هذا كان اجماعا (25)

3 - الجرح يقتضي التوقف لا رد حديث الراوي فاذا تبين لنا ان ذلك الجرح غير مسوغ لرد حديثه

رجعنا الى قبول حديثه فظهر ان الجرح طارئ وان العدالة هي الاصل

دليل اخر

4 - وذكر ابن عبد السلام أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور

ولذلك وجد من الرواة من يكذب في حديث الناس ومع ذلك لا يكذب في الحديث

دليل آخر

5 - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل عليا ومعاذا رضي الله عنهما الى اليمن قاضيين ومفتيين ومعلمين ولا شك ان القضاء مرتب على الشهادة والشهادة مبنية على العدالة وهما لا يعرفان اهل اليمن ولا يخبران عدالتهم وهم بغير شك لا يجدون شهودا على ما تجرى بينهم من الخصومات الا منه فلولا ان الظاهر العدالة في اهل الاسلام في ذلك الزمان لما كان الى حكمهما بين اهل اليمن سبيل

6 - وقال صلى الله عليه وسلم نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها الحديث

7 - و قال الله واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

8 - وبعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة (26)

الاصل قبول رواية المجهول اذا لم تكن هناك قرينة لرده

قال ابن حبان والعدل: من لم يعرف منه الجرح،إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الاشياء غير المغيب عنهم. ()

1 وقيل ان مجهول الحال يحتج به في الاخبار لانها مبنية على حسن الظن بالراوي

2 ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر بخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم ذلك

3 و يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا ()

4 وقد استدل بالاية اي قوله تعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا من جهة على ان الفاسق من اهل الشهادة والا لم يكن للامر بالتبيين فائدة الا ترى ان العبد ان شهد ترد شهادته ولا يتثبت فيها خلافا للشافعي " وكذلك المراة منهم من يرد خبرها ولو كانت فاضلة ومستقيمة في نفسها" فرد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس وقال: كيف نقبل قول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت واستدل الحنفية بهذه الاية على قبول خبر المجهول الذي لا تعلم عدالته وعدم وجوب التثبت لانها دلت على ان الفسق شرط وجوب التثبت فاذا انتفى الفسق انتفى وجوبه وههنا قد انتفى الفسق ظاهرا ونحن نحكم به فلا يجب التثبت

وهذا اقوى المذاهب

الرد على من قال على ان الاية تدل على قبول خبر المجهول الذي لا تعلم عدالته وعدم وجوب التثبت

ومن رد هذا المذهب اجاب باجوبة واهية كقولهم اننا لا نسلم انه ههنا انتفى الفسق بل انتفى العلم به ولا يلزم من عدم العلم بالشيئ عدمه والمطلوب العلم بانتفائه ولا يحصل الا بالخبرة به او بتزكية خبرية له

وهذا مبني على ان الاصل في الانسان الفسق او العدالة والظاهر انه الفسق لان العدالة طارئة ولانه اكثر انتهى كلامهم ()

وسبق الكلام على هذا في ان راوي الحديث النبوي الاصل فيه العدالة

وعلى كل حال فالفسق هو الذي اوجب التوقف في قبول الخبر والتثبت

ولكن هل العدالة كافية في قبول خبر الراوي

وعلى مذهب من يرى ان المعتبر في النقل صدق الناقل وضبطه دون عدالته وتقواه فسواء كان الاصل الفسق او العدالة فالخبر مقبول

والذي يتوقف في خبر المجهول مطلقا اغلق باب الاجتهاد على نفسه أما الاخرون فلهم

اجتهادهم

وقال الامدي والمعتمد في المسألة أنا نقول القول بوجوب قبول رواية مجهول الحال يستدعي دليلا

والأصل عدم ذلك الدليل والمسألة اجتهادية ظنية

فكان ذلك كافيا فيها فإن قيل بيان وجود الدليل من جهة النص والإجماع والمعقول

أما النص فمن جهة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتثبتوا الحجرات أمر بالتثبت مشروطا بالفسق فما لم يظهر الفسق لا يجب التثبت فيه الخ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير