" ... وَفِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ فِي الطِّبّ أَيْضًا عَنْ الزُّهْرِيِّ " قَالَ وَلَمْ أَسْمَعهُ حَتَّى أَتَيْت الشَّام " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَة يُونُس عَنْ الزُّهْرِيِّ " وَلَمْ أَسْمَع ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيس وَكَانَ مِنْ فُقَهَاء أَهْل الشَّام " وَكَأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَبْلُغهُ حَدِيث عُبَيْدَة بْن سُفْيَان وَهُوَ مَدَنِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَهُوَ صَحِيح أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيقه وَلَفْظه " كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع فَأَكْله حَرَام " وَلِمُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيق مَيْمُون بْن مِهْرَان عَنْ اِبْن عَبَّاس " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَكُلّ ذِي مِخْلَب مِنْ الطَّيْر " ... "
فالزهري توقف في قبول الرواية وليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سوى الخولاني والصحابي ابي ثغلبة .. فلما يتوقف فيها وقد رواها بأصح الأسانيد؟؟؟!!!
بل ولم يبلغه حديث أبي هريرة وهو في الحجاز!!
وكذلك لم يجزم البخاري في تحريم الحمر الأهلية،قال ابن حجر: "
قَوْله (بَاب لُحُوم الْحُمُر الْإِنْسِيَّة)
الْقَوْل فِي عَدَم جَزْمه بِالْحُكْمِ فِي هَذَا كَالْقَوْلِ فِي الَّذِي قَبْله ... "
وكذلك لم يجزم البخاري بصحة تحريم لحوم السباع:
قال ابن حجر شارحا:
" بَاب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
قَوْله (بَاب أَكْل كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع)
لَمْ يُبَتّ الْقَوْل بِالْحُكْمِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ أَوْ لِلتَّفْصِيلِ ... "
بل أن البخاري كان يرى طهارة سؤر الكلاب وكذلك مالك بن أنس قال ابن حجر شارحا:" .. وَإِنَّمَا سَاقَ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث هُنَا لِيَسْتَدِلّ بِهِ لِمَذْهَبِهِ فِي طَهَارَة سُؤْر الْكَلْب، وَمُطَابَقَته لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ قَوْله فِيهَا " وَسُؤْر الْكِلَاب "، وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْ الْحَدِيث أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهُ فِي أَكْل مَا صَادَهُ الْكَلْب وَلَمْ يُقَيِّد ذَلِكَ بِغَسْلِ مَوْضِع فَمه، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ مَالِك: كَيْف يُؤْكَل صَيْده وَيَكُون لُعَابه نَجِسًا؟ ... "
فكيف يقول مالك بطهارة سؤر الكلب هو الذي يروي في موطأه أن يغسل إذا ولغ فيه الكلب!!! .. ؟؟
وإذا عدنا مرة اخرى إلى ما استنتجه ابن بركة بخصوص رأي أبي عبيدة:
إذا جئنا إلى أصح الكتب عند أهل السنة عند أهل السنة نجد أن البخاري يوافق الربيع في الرواية وبنفس السند بعد طبقة أبي عبيدة! إلى طبقة الصحابة
روى البخاري: 5103 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ
وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ
{قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} "
وروى البيهقي:
" ... (واما الحديث الذى أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى الاسدي ثنا عبد الله بن الزبير الحميدى ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد أنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك البحر يعنى ابن عباس وقرأ (قل لا اجد فيما اوحى إلى محرما) الآية وقد كان اهل الجاهلية يتركون اشياء تقذرا فانزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ثم تلا هذه الآية (قل لا اجد فيما اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) ... "
والحكم بن عمرو الغفاري صحابي معروف وفي تهذيب التهذيب:
759 - خ 4 (البخاري والاربعة) الحكم بن عمرو بن مجدع (1) الغفاري أخو رافع.
ويقال له الحكم بن الاقرع قال ابن سعد صحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم تحول إلى البصرة فنزلها.
¥