تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

روى عنه أبو الشعثاء والحسن البصري وابن سيرين وأبو حاجب وعبد الله ابن الصامت وأبو تميمة الهجيمي.

والصحيح أن بينهما دلجة بن قيس ولاه زياد خراسان فسكن مرو ومات بها.

وقال أوس بن عبدالله بن بريدة عن أخيه سهل عن أبيه ان معاوية وجهه عاملا على خراسان ثم عتب عليه في شئ فأرسل عاملا غيره فحبس الحكم وقيده فمات في قيوده.

قيل مات سنة (45) وقال ابن ماكولا سنة (50) وقال غيره سنة (51).

قلت: هذا قول العسكري وذكر الحاكم انه لما ورد عليه كتاب زياد دعا على نفسه بالموت فمات .... " انتهى المراد منه

قلت انظر كيف يعامل معاوية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار؟؟!!

عموما ما يهمنا من الأمر في الروية التي رواها البخاري أن

جابر بن زيد يروي ضمنا عن الصحابي الحكم الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم أكل الحمر الأهلية بقوله "قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ"

فهو يروي عنه أن الحمر الأهلية قد حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر!!

وأبو عبيدة تلميذ لجابر .. فلا يمكن بأي حال من الأحوال ان يطعن أبو عبيدة في شيخه جابر ولا في الصحابي الحكم الغفاري رضي الله عنهم اجمعين .. فهذا دليل من البخاري وليس من مسند الإمام الربيع بن حبيب .. باستحالة صحة ما ذهب إليه ابن بركة –رحمه الله تعالى -

فهلا أخذتم قول ابن بركة وصدقتموه على البخاري؟؟!!

وكفى الله المؤمنين القتال!!

وخاتمة هذه المسألة نقول أن أبا عبيدة رجع عن قوله في لحوم الحمر الأهلية من قوله بحلها _إن صحت عنه رواية تحليلها- أو قوله بالكراهة إلى التحريم وهو ما يؤكده الشيخ أبو غانم رحمه الله تعالى فيما يرويه أبو المؤرج عن أبي عبيدة

بل أستطيع ان أقول أن أبا عبيدة رأيه كان من البداية التحريم لرواية أبي غانم الآتية:

ففي المدونة الكبرى _تحقيق الدكتور مصطفى صالح باجو-الطبعة الأولى –وزارة التراث والثقافة سلطنة عمان صفحة 172 - 173:حيث قال أبو غانم:

"سألت أبا المؤرج عن نبيذ الجر الأخضر وراية هؤلاء فيه عن ابراهيم عن ابن مسعود أنه كان يشربه؟ قال أبو المؤرج:حدثني أبو عبيدة مسلم عن نبيذ الجر أنه حرام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت والحنتم ولنقير وأمر بالأسقية أن يؤكأ عليه.

قال أبو المؤرج:قلت لأبي عبيدة:ما الحناتم؟ قال: الجرار كلها الأخضر والأبيض،والمزفت التي يؤتى بها من مصر.

قلت لأبي عبيدة:ما الدباء؟ قال القرع.قلت: أحرام نبيذ هذه الأوعية التي ذكرت غير الأسقية؟ قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام.قلت:فقد نهى عن أكل لحوم الحمر الأنسية،أفحرام أكلها؟ قال:نعم.

قلت:وإن أناسا يقولون إنما جاء النهي عن النبي صلى عليه الصلاة السلام عن أكل لحومها إبقاء منه على الظهر وأما تحريم منه فلا؟

قال:ليس فيما يقولون شيء،وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وإن قدورهم لممتئلة من لحومها فأكفوها وألقوا ما فيها "

فهذه الرواية عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة صريحة في كون أبي عبيدة يرى تحريم لحوم الحمر الاهلية .. ومعلوم أن نصوص المدونة ألفت بعد وفاة أبي عبيدة أي بعد أن عرف تلامذته ما استقر عليه من المسائل

فبأي ءالاء ربكما تكذبان!!

وقد اطلت قليلا في الرد على هذه المسألة – مع وجود الدليل الواضح ذو سند متصل في مدونة أبي غانم – ليس الإ لأن مسألة تحريم الحمر الأهلية وكذلك السباع وقضية سؤر الكلاب تحتوي على العديد من الملابسات أردت توضيحها

لذلك ذهب الشيخ أحمد الخليلي أن ما نسبه ابن بركة إلى أبي عبيدة لا يثبت عنه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[01 - 01 - 10, 06:25 م]ـ

تخليط في تخليط!!

قصور استيعابك

فافهم ولا تهم

هداه الله إلى الحق إن كان يطلبه!!!

عنادك وعدم نشدانك للحق والحقيقة من باديء الأمر

يبدو لي أنك لم تكتحل بمسند الإمام الربيع ولا المدونة ولا جامع ابن بركة .. !! أو أنك لم تقرأها أصلا

والإ كيف تلتقط من هنا وهناك من المنتديات والأنترنت ما يخدم هواك .. وتأخذ تحلل وتأتي بضية عظيمة وهي الطعن في مسند الإمام الربيع .. وأنت أصلا لم تحط بالموضوع!!

عادت حليمة!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير