(1) أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: اشهدوا أن السلف إلى أجل قد أحلَّه الله وأذن فيه، وتلا قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، قال ابن عباس: إنما نزلت هذه الآية في سلف الحنطة كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم.
(2) وروى لي أبو المؤرِّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تسلفوا إلى العصير ولا إلى الأندر، ولكن إلى أجل معلوم شهراً معلوماً.
(3) حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يأخذ بعض حقِّه طعاماً وبعضه دراهم.
(4) سألت أبا المؤرِّج ... قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس من تلقاء نفسه: وأحسب أن كان شيء بمنزلة الطعام.
(5، 6) سألت أبا المؤرِّج عن رجل يشتري من رجل سلعة إلى أجل، فيعض عليه أن يعجِّل له ويضع عنه؟ فقال: كان أبو عبيدة يقول: لا يصلح ذلك. وكان مرويًّا عن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأساً، ولكنه يخالفه في ذلك. قال ابن عبدالعزيز: إنما أخذ أبو عبيدة في ذلك بقول ابن عمر في هذا [وهو] أحبّ إلي من قول ابن عباس.
فلو تعمَّد أبو غانم أن يتجاهل المسند ما فعل أكثر من هذا!
(7) روى لي أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ... قال: لا تأكل من طعامه ولا تقبل له هديَّة حتى يعطيك آخر الذي لك عليه ... إلخ.
كل هذه الآثار المروية عن أبي عبيدة لم يسمع بها الربيع!
فكأنه كان بالبصرة مدرستان إباضيتان تنتسبان إلى أبي عبيدة ولا تعلم إحداهما بما ترويه الأخرى عنه!
مدرسة أبي غانم وأشياخه، ومدرسة الربيع المنسوب إليه المسند!
والربيع الذي يذكره أبو غانم هو غير الربيع الذي ينسب إليه المسند!
وهذه الظلمات تنجلي بافتراض واحد تشير إليه كل المعطيات:
أن المسند منحول على الربيع!
• بيع الثمار قبل صلاحها:
558 - أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: يا رسول الله، وما تزهو؟ قال: تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟
560 - وعن أبي سعيد الخدري أيضاً قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. والنهي واقع على البائع والمشتري.
هذا الحديث ورد في المدوَّنة 2/ 126 مختصراً، ولكن من طريق أبي المؤرِّج! ولفظه:
حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: لا تبيعوا الثمار حتى [يبدو صلاحها. فقيل له: يا رسول الله] ومتى يبدو صلاحها؟! قال: تذهب عاهتها ويبدو طيبها.
فانظر إلى كثرة الإشكالات:
حديث أبي المؤرِّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس!
وحديثا الربيع: أحدهما عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس! والآخر منقطع عن أبي سعيد!
وأبو المؤرِّج لم يعرف رواية أبي عبيدة عن ابن عباس! والربيع لم يعرف رواية أبي عبيدة عن أنس!
ولفظ أبي المؤرِّج المنسوب إلى أبي عبيدة مختلف جداً عن لفظ الربيع المنسوب إلى أبي عبيدة، بل هو أقرب إلى لفظ الربيع الآخر الذي لم ينسب إلى أبي عبيدة!
وقد علَّق الربيع برأي فقهي مهمّ، وهو قوله (والنهي واقع على البائع والمشتري). ولكنَّ أبا غانم لم يسمع بهذا الرأي لشيخه الربيع، مع أن روايته لفقه الربيع أكثر من روايته لحديث الربيع!
• المناجشة:
561 - وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن النجش.
قال الربيع: الناجش: الذي يزيد في السلعة وهو لا يشتريها.
562 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا ... إلخ
ورد بحث النجش في المدوَّنة 2/ 135 ولم يستشهد فيه أبو غانم ولا أبو المؤرِّج بالحديثين - وأحدهما عن أبي عبيدة! - ولا بتفسير الربيع!
• خيار البيع:
568 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
قال الربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة أي: يبيع هذا ويشتري هذا، وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان، أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر، فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد.
¥