تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما المعاصي التي لايقبل العمل 40 يوما بارتكابها]

ـ[ابومريقة]ــــــــ[02 - 05 - 09, 01:03 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود أن أسألكم ....

ما هي المعاصي التي إذا ارتكبها المسلم لايقبل عمله أربعون يوما.

كما أرجوا ذكر الأدلة من السنة الشريفة

زادكم الله علما ونفع بكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[02 - 05 - 09, 01:33 ص]ـ

** عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما" أخرجه النسائى وصححه الألبانى.

** عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" رواه مسلم.

** "والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً" قال الألبانى ضعيف جدا.

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[05 - 05 - 09, 02:36 م]ـ

جزاك الله خيرا على طرح هذا السؤال ....

هناك معاصي إذا وقع فيها العبد لم تقبل له صلاة أربعين يوما، و قد سمعت الشيخ مشهور في شرحه لمتن الورقات، في معرض بيانه لبعض الأحوال التي يفعل فيها العبد الواجب فلا يثاب عليه لكن تبرأبه الذمة و هذا هو عدم القبول المقصود به، حيث قال الشيخ:

( .... يمكن أن يقوم الانسان بواجب تبرأ به ذمته و لا يثاب على فعله.

مثال 1:

ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2830 قال:

قال صلى الله عليه و سلم: (من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما).

و لم يكن سؤال امتحان لأن العالم يجوز له امتحان العراف ليعرف حاله و يحذر منه.

......

مثال 2

ثبت أيضا في صحيح مسلم رقم 70 عن جابر عن جرير بن عبد الله قال:

قال صلى الله عليه و سلم: (إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة).

و العلماء مجمعون على أن الصلاة تسقط من ذمته، و لكنه لا يثاب عليها.

مثال3

ما ثبت عند أبي عبيد في كتاب الايمان رقم 90 و البيهقي في الشعب و ابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" و غيرهم:

من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه، و إن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه).

و العلماء مجمعون أن صلاة شارب الخمر التي أداها بعد شربه للخمر بشروطها و أركانها تسقط من ذمته و لا قضاء عليه.

و المراد هنا: لا ثواب له.

...... ) انتهى كلام الشيخ مشهور حفظه الله

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[05 - 05 - 09, 02:40 م]ـ

و لا بأس أن أضيف فائدة نقلها الشيخ عن العلامة ابن القيم رحمه الله و هي نافعة جدا، فقال:

و من بديع ما أصله ابن القيم قوله في المنار المنيف:

( ... و القبول له أنواع:

1ـ قبول رضا و محبة: و اعتداد و مباهاة، و ثناء على العامل بين الملأ الأعلى (أي من الله سبحانه).

2ـ و قبول جزاء و ثواب: و إن لم يقع موقع الأول. (و هذا قبول جل الناس، و همهم الثواب، و ليس قبول الرضا و المحبة، و لذا كان عمر رضي الله عنه يتمنى قبول سجدة واحدة، و المراد بها قبول الرضا و المحبة و المباهاة).

3ـ قبول إسقاط للعقاب فقط: و إن لم يترتب عليه ثواب و جزاء، كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها فإنها تسقط الفرض و لا يثاب عليها، و كذلك صلاة الآبق، و صلاة من أتى عرافا فصدقه، فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء، لا تقبل و مع هذا فلا يؤمرون بالإعادة يعني أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم).

اهـ كلام الامام ابن القيم رحمه و كلام الشيخ كذلك.

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[05 - 05 - 09, 03:12 م]ـ

لكن أحبتي في الله .... عندي إشكال هنا:

في رواية لمسلم (من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له .... )

و في روايات أخرى (من أتى عرافا فسأله لم تقبل له ... )

و في روايات أخرى (من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد)

فنلاحظ ان هناك تصديق في روايات و ليس هناك تصديق في روايات أخرى.

كما نلاحظ ان هناك عقوبتين مختلفتين في حال التصديق (نفس الصورة و هي إتيان العراف و سؤاله و تصديقه):

فمرة جاءت العقوبة: أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما.

و مرة جاءت العقوبة: أنه كفر بما أنزل على محمد.

فمن يجيب على هذا الإشكال؟؟

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:01 م]ـ

طريقة الجمع والله أعلم بين هذه الرويات أن يحمل المطلق منها على المقيد فيكون تقدير الكلام من أتى عرافا فسأله ثم بعد ذلك صدقه فيعاقب بعدم قبول العمل منه أربعين يوما ثم هو بعد ذلك يكون أتى كبيرة عظيمة كما جاء وصفها في الحديث كفر بما أنزل على محمد

وفي التعليقات البازية

قوله (, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ ((إن ادعى الكاهن علم الغيب فقد كفر كفراً أكبر ومن صدقه في إدعاء علم الغيب فهو كافر كفراً أكبر لأنه مكذب لقوله تعالى (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله)

وأما إذا لم يدعِ الكاهن علم الغيب وإنما يتكهن بالتخطيط وغيره فهو كفر دون كفر ولكن يستحق التعزير لئلا يعود إلى فعل

وفي التمهيد لشرح كتاب التوحيد

وقد قال طائفة من أهل العلم. دل قوله: «فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» على أن قوله: «كفر بما أنزل على محمد» أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة، وهذا القول هو القول الأول، وهو الصحيح، وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص، فإن قول النبي -عليه الصلاة والسلام-. «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» يدل على أنه لم يخرج من الإسلام، والحديث الآخر وهو قوله: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» (1). يدل على كفره، فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر، وليس كفرا مخرجا من الملة، هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير