تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للمناقشة: حكاية ابن الصلاح عن البخاري قبول زيادة الثقة مطلقا!!]

ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:55 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن الصلاح" _النوع الحادي عشر: معرفة المعضل:

.........

وسئل البخاري عن حديث: ((لا نكاح إلا بولي)) المذكور, فحكم لمن وصله ,وقال:" الزيادة من الثقة مقبولة" , فقال البخاري هذا, مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. [ص72,ط: عتر]

قال ابن كثير_ في اختصاره_:

وحكي عن ا لبخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. [51]

فهذا يدل على قبوله الزيادة سواء خالف من هو أوثق منه أم لا؟!

وسواء تفرد بهذه الزيادة أم لا؟!!

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[04 - 06 - 09, 12:56 م]ـ

بارك الله فيكم:

قال الزين ابن رجب في شرح العلل:

"ثم إنه (أي الحافظ الخطيب) اختار الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية.

وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري: أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي؟ قال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة.

وهذه الحكاية - إن صحت - فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة.

وهكذا الدار قطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة: وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ.

وقال الدار قطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلاً، وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: ((لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة)). وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه."

وذكر الحافظ في النكت بعض عبارات الأئمة المتقدمين في زيادة الثقة ثم قال:

"فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكن حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل.

وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق

والله أعلم".

فالأئمة المتقدمون متفقون على أن زيادة الثقة تقبل وترفض بحسب القرائن مثل:

- العدد

- الأوثق

- الأثبت في الشيخ المختلف عنه

ونحو ذلك

وما جاء عنهم ظاهره أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا فمؤول بصنيعهم وتطبيقهم العملي في مصنفاتهم كما تقدم مع البخاري و الدارقطني

والله أعلم

ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:45 م]ـ

الخطيب - فِيْمَا أعلم - هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور القول بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ: ((والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال: أنَّ الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلاً ومتقناً ضابطاً)) (1).

وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: ((وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه " تمييز المزيد في متصل الأسانيد " وقسمه قسمين: أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد

وتركها. والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إنَّ الخطيب تناقض، فذكر في كتاب " الكفاية " للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنَّما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنَّه اختار أنَّ الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب " تمييز المزيد "، وقد عاب تصرفه في كتاب " تمييز المزيد " بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب " الكفاية "، وذكر في " الكفاية " حكاية عن البُخَارِيّ: أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق (2) في النكاح بلا ولي (3) -قَالَ: الزيادة من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير