تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(أمثلة لمنهج بعض الأئمة في تضعيفهم لآثار الصحابة: الدارقطني)

• قال أبو عمر السمرقندي: هذا مثال آخر.

• قال الدارقطني في سننه (1/ 209): ((حدثنا يزداد بن عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد وعثمان حدثنا خالد بن حيان الرقي عن هارون بن زياد القشيري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: (الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر؛ فإن زاد فهي مستحاضة).

[قال الدارقطني]: لم يروه عن الأعمش بهذا غير هارون بن زياد؛ وهو ضعيف الحديث.

وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش، والله أعلم)).


• قال أبو عمر السمرقندي: حتى نعلم إلى ما يؤدِّي التساهل في الحكم على آثار الصحابة أضرب لكم هذا المثال العملي؛ المبني على ضعف الأثر الفائت:
• قال الكاساني في البدائع (1/ 290) ط/ دار الكتب العلمية!: ((وأما أكثر الحيض فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابنا)).
• وققد قال قبله (1/ 288 - 289): ((ولنا ما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أقل ما يكون الحيض للجارية الثيب والبكر جميعا ثلاثة أيام وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، وما زاد على العشرة فهو استحاضة) وهذا حديث مشهور (1).
وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعمران بن حصين وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم = أنهم قالوا: (الحيض ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر).
(ولم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعاً)، والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لغير المقدر حكم المقدر = وبه تبين أن الخبر المشهور و (الإجماع) خرجا بيانا للمذكور في الكتاب)) انتهى كلام الكاساني.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير