[الفرق بين رواية المرأة وشهادتها]
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[26 - 06 - 09, 05:14 ص]ـ
عدم قبول شهادة المرأةأو قبولها بشروط وفي سورة البقرة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى، أفلا ينطبق هذا على روايتها للحديث؟ أم أنه لا تقاس الشهادة على الرواية؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 06:56 ص]ـ
لا تساوي بين الشهادة والرواية باتفاق أهل العلم في الجملة.
راجع الفرق الأول من فروق القرافي، وهي المسألة التي استغرقت منه ثماني سنين رحمه الله.
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[26 - 06 - 09, 06:13 م]ـ
جزاك الله خيرا ابو مالك
وهذا بعض ما وجدته على النت: منقول:
الفرق بين الشهادة والرواية
"الأول: أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة فإن الشهادة تترتب على خصومة ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم ويأتي باللفظ الخاص الذي لا يحتاج إليه في حديث الناس ويتعرض للجرح فوراً، فمن جربت عليه كذبة في حديث الناس لا يترتب عليها ضرر فخوف أن يجره تساهله في ذلك إلى التساهل في الرواية أشد من خوف أن يجره إلى شهادة الزور.
الثاني: أن عماد الرواية الصدق معقول أن يشدد فيها يتعلق به ما لم يشدد في الشهادة وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخفف في الشهادة، ثم تقوم الحجة بخبر الثقة ولو واحداً أو عبد أو امرأة أو جالب منفعة إلى نفسه أو أصله أو فرعه أو ضرر على عدوه كما يأتي بخلاف الشهادة، فلا يليق بعد ذلك أن يخفف في الرواية فيما يمس عمادها.
الثالث: أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية أشد جداً من الضر الذي يترتب على شهادة الزور فينبغي أن يكون الاحتياط للرواية آكد
الرابع: أن الرواية يختص لها قوم، محصورون ينشأون على العلم والدين والتحرز عن الكذب، والشهادة يحتاج فيها إلى جميع الناس لأن المعاملات والحوادث التي يحتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد ولا يحصرها غالباً إلا أوساط الناس وعامتهم الذين ينشأون على التساهل، فمعقول أنه لوردت شهادة كل من جربت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جداً، ولا كذلك الرواية؛ نعم الفلتة والهفوة التي لا ضرر فيها ويعقبها الندم، وما يقع من الإنسان في أوائل عمره ثم يقلع عنه ويتوب منه وما يدفع به ضرر شديد ولا ضرر فيه وصاحبه مع ذلك مستوحش منه ربما يغتفر ... والله أعلم" (1/ 34 - 35).
من كتاب التنكيل للامام المعلمي رحمه الله
اقول وقد تكلم الامام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي حول الفوارق بين الرواية والشهادة بكلام جميل
وكذلك الامام القرافي في كتاب الفروق والذي بين يدي هو ترتيب فروق القرافي للبقوري المتوفي 707ذكر الفروقات صـ173ـ174
فمن اراد الاستزادة فليرجع لهما
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[26 - 06 - 09, 06:53 م]ـ
بارك الله فيك ..
تناول الإمام الشافعي في الرسالة الفرق بين الشهادة والرواية، فلعلّي أرجع إليه لمزيد بيان.
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[26 - 06 - 09, 07:15 م]ـ
قال الشافعي رحمه الله:
((قلت: قد يخالف الشهاداتِ في أشياء ويجامعها في غيرها. قال: وأين يخالفها؟ قلت: أقبَلُ في الحديثِ الواحدَ والمرأةَ، ولا أقبل واحداً منهما وحده في الشهادة. وأقبلُ في الحديث "حدثني فلان عن فلان" إذا لم يكن مدلساً، ولا أقبل في الشهادة إلا "سمعتُ" أو "رأيتُ" أو "أشهدني". وتختلف الأحاديث، فآخذُ ببعضها استدلالاً بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا ولا يوجد فيها بحال. ثم يكون بشرٌ كلهم تجوز شهادته، ولا أقبل حديثه مِن قِبَل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني. ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت. فقال: أمَّا ما قلتَ مِن ألا تقبل الحديث إلا عن ثقة حافظ عالم بما يحيل معنى الحديث، فكما قلتَ. فلِمَ لَمْ تقل هكذا في الشهادات؟ فقلت: إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة، وبهذا احتطتُ في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة)). اهـ
(الرسالة، فقرة 1008 فما بعد)
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[26 - 06 - 09, 07:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عنوان الموضوع خطأ
لو يتم تعديله إلى: الفرق بين رواية المرأة وشهادتها
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[27 - 06 - 09, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:33 م]ـ
الفرق بين شهادة المرأة وروايتها من وجهة نظر الامام القرافي، هو ان الشهادة فيها نوع حكم وتسلط و الزام بحق فاحتاط لها الشارع باشتراط العدد و الذكورية والحرية والبلوغ،ولأن النفوس تأنف من تسلط العبيد والنساء والصبيان. بخلاف الخبر فليس فيه الزام معين بحكم ولا يقضى عليه به.
وارى ان هذا الفرق ذوقي مكثر منه علمي فتأمله.
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[04 - 07 - 09, 03:28 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخ ابو العلياء وجزيت خيرا
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 11:03 م]ـ
وفيكم بارك الله يا أخي عمر.