تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الإمام البخاري يقبل زيادة الثقة من الحافظ]

ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 12:31 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أمَّا بعد:

قال الترمذي رحمه الله تعالى في علله الكبير: (ص221 - 222) 0حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن عمر، نشد الناس: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فرمت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وأمر أن تقتل بها0

ثم قال بعد ان أخرجه: " وسألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح0

ورواه حماد بن زيد وابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن عمر، نشد الناس. ولا يقولان فيه: عن ابن عباس قال محمد: وابن جريج حافظ "0

والسؤال: هل نفهم من كلام الإمام البخاري:" وابن جريج حافظ "0أنَّه يقدم الوصل على الإرسال00؟؟

0مع العلم بأنَّ اثنين من كبار الحفاظ قد رويا هذا الحديث مرسلاً - هما حماد بن زيد وابن عيينة - فهل نفهم من هذا أنَّ الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقبل زيادة الثقة، إذا كانت من حافظ كما هو ظاهر كلامه00؟؟ 0

أخوكم من بلاد الشام

أبو محمد السوري

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[30 - 06 - 09, 02:27 ص]ـ

بوركتم أخي الكريم

البخاري كغيره من الأئمة المتقدمين والمحققين من المتأخرين يعمل القرائن في حكم زيادة الثقة ولا يعطيها حكما مطردا

قلتُ في موضع:

بارك الله فيكم

أولا: لا يتم ولا يصح الاستدلال على أن البخاري يرى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا بذكر بعض الأمثلة على قبوله لبعض الزيادات لأن المخالف لا ينكر ذلك ولكن يقول أن البخاري يقبلها أحيانا ويردها أحيانا حسب القرائن

وإنما يصح إستدلاله إذا استطاع نفي أن البخاري لم يرد زيادة الثقة وهذا لا يمكن وبعيد لما سيأتي نظريا وعمليا

ثانيا: قال الزين ابن رجب في شرح العلل:

"ثم إنه (أي الحافظ الخطيب) اختار الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية.

وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري: أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي؟ قال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة.

وهذه الحكاية - إن صحت - فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة.

وهكذا الدار قطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة: وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ.

وقال الدار قطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلاً، وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: ((لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة)). وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه."ا. هـ

فأنت ترى شهادة الحافظ ابن رجب المبنية على الاستقراء والخبرة بكتب البخاري

ثالثا: ذكر الحافظ في النكت بعض عبارات الأئمة المتقدمين (وهي التي ذكرها أخونا الفاضل الرجل الرجل في زيادة الثقة ثم قال:

"فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكن حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل.

وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق

والله أعلم".ا. هـ

وقال ابن رجب معلقا على قول الإمام الترمذي: (فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قُبل ذلك عنه):

(يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته، وهذا أيضاً ظاهر كلام الإمام أحمد)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير