تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسبق أن مثلت لكم بأن رجال السند والإسناد أشبه ما يكون بالسلسلة التي معلق بها ثريا لو انقطعت واحدة من حلقات هذه السلسلة قلنا: إنها تسقط الثريا صح ولا لا؟ فلا بد أن يكون السند متصلاً كما أن هذه السلاسل التي تحمل هذه الثريا لا بد أن تكون الواحدة منها قوية تستطيع تحمل هذا الثقل، فلو جئنا بسلسلة كلها .. حلقاتها يعني: قوية ما عدا إحدى الحلقات أتينا بها من أسلاك الكهرباء تعرفون يعني: يمكن نصف مللي أو ما يشبه ذلك، فهل تستطيع هذه السلسلة بهذه الصورة تحمل هذه الثريا؟ ما تستطيع من أين يكون الانقطاع؟ بلا شك أنها ستهوى من أين يكون سيكون الانقطاع بسبب ماذا؟ بسبب هذا السلك الضعيف، فمثله مثل الراوي الضعيف الذي لا يمكن أن يحتمل خبره، لكن لو جئت أنا بسلك ثان فيمكن أن يشد مع ذلك السلك تلك الثريا ويصبح أقوى من الأول صح ولا لا؟.

ولو جئت بسلك ثالث يكون أقوى أيضًا، وهكذا كلما زدت في عدد الأسلاك كل ما متن ذلك السلك، وأصبح يستطيع تحمل تلك الثريا الثقيلة، فمن هنا نستطيع أن نتصور مسألة المتابع والشاهد، طبعًا أنا أقول هذا الكلام تبسيطًا؛ لأنني الحقيقة أثر في سؤال أحد الأخوة قبل أمس حينما قال ما فهمت شيئًا من الدرس فأعرف أنه لا بد من تبسيط هذه الأمور يعني: للذي لم يكن يتلقى علم المصطلح قبل ذلك بالإضافة إلى أني شعرت أن بعض الإخوة يقولون: إن أصعب الدروس في هذه الدورة درسان النحو والمصطلح. فيعني نشكو الضعف إلى الله -جل وعلا- في محاولة التبسيط بهذه الصورة.

فالآن يعني: إذا نظرنا إلى المتابع والشاهد نعرف تمامًا أن قضية رواية الحديث مثل قضية الشهادة عند الشيخ، ولا أظن أحدًا منكم يعني: يجهل الشهادة عند الشيخ، وماذا يراد منها وما إلى ذلك، فالقاضي حينما تريد أن تحج خصمك حتى تأخذ حقك منه ليكن مثلا أن لك أرضًا من الأراضي نازعك عليها أحد الناس، واستولي على تلك الأرض، فذهبت تشتكيه عند القاضي فقال لك القاضي: ما الذي يدل على أن هذه الأرض لك؟ تقول: عندي شاهد. جئت برجل من الناس، وليكن عبد الرحمن بن عبد الله مثلا قلت: هذا الرجل يشهد معي أن هذه الأرض لي.

القاضي بحكم أن هذا الرجل الأرض تحت يده والأصل أنها له يعني: من كان العقار في يده ففي الأصل أنه له، ولا ينزع منه إلا ببينة، فشهادة الواحد عند القاضي لا تكفي لا بد من أن يشهد إنسان آخر في هذه المسألة، فالشاهد الأول شهد مع صاحب الدعوى، ومعني الشهادة التقوية، يقوي خبر ذلك المدعي فقواه لكن القاضي لا يكتفي بهذا فيقول: لا بد من واحد آخر يشهد معك، فهكذا أيضًا نحن نقول في المتابع والشاهد: هما لا فرق بين المتابع والشاهد.

وكما قلت لكم سابقا: إن الحافظ ابن حجر يقول: الأمر سهل ويسير فيمكن أن يطلق المتابع على الشاهد، ويمكن أن يطلق الشاهد على المتابع، وهما في الحقيقة مؤداهما واحد، ولكن التقسيم تقسيم اصطلاحي فقط؛ لأجل التفريق بين ما يرويه صحابي واحد وبين ما يرويه أكثر من صحابي لنتغاضى عن مسألة الصحابي حتى نخدم القضية من أساسها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصحابي.

فالآن قضية رواية الحديث مثل الشهادة تمامًا، راوي حديث روى حديثًا من الأحاديث نبحث عن شاهد لذلك الحديث، أي إنسان يروى ذلك الحديث الذي رواه ذاك الراوي تمامًا مثل ذلك الشاهد الذي يشهد مع الشاهد الثاني على أن الأرض الفلانية لفلان، هذا خلاصة القضية، لكن لو كان الأمر الذي يريد القاضي أن يستشهد فيه الشاهد أمرًا كبيرا يعني: لا يكفي فيه شهادة الاثنين مثل قضية زنى مثلاً فمثل هذه القضية تجد القاضي. .؛ لأن تحقيق الزنا، ويعني الشهادة بأن فِعلا فلانا قد زني بتلك المرأة الزنى الذي لا يمكن أن يختلف فيه هي من المسائل المشكلة تمامًا، ويصعب أن يشهد إنسان من الناس بأن فلانا فِعلا زنى بالمرأة الزنى الحقيقي لماذا؟؛ لأن وصف تلك الحالة أو مراقبتها أو مشاهدتها لا يتأتى بسهولة؛ ولذلك طولب من يشهد في هذه القضية بتكثيف الشهود فلا يكفي إلا أربعة شهود.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير