(ذهب الشافعية إلى حرمة خلوة رجلين أو رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة؛ لأن الرجل قد يمن من نفسه فعل الفاحشة بحضرة الآخر وبهذا قال الحنابلة في الراجح عندهم إذ تحرم خلوة الأجانب بالأجنبية وليس فيهم محرم وهذا هو القول المشهور في المذهب وقيد المالكية منع خلوة الرجلين بالمرأة إن كانا أحدهما شابا، لأن معهما شيطانين ومع المرأة شيطان. والحنفية قالوا: تنتفي الخلوة بوجود رجل آخر إذ قالوا " يكره للرجل أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم ومعنى هذا جواز خلوة الرجلين بالمرأة". قلت: ومذهب الحنفية قد لا يدل على حل خلوة الرجلين بالمرأة إذ أنهم قالوا بذلك إذا كن أكثر من امرأة فلا بد من رجلين معهن وهي حالة من حالات الخلوة فالرجل الواحد لا يكفي مع عدد من النساء، والحنابلة قالوا يتوجه وجه بجواز خلوة الرجال بالأجنبية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- .... ) اهـ.
... الخلاصة أنه لم يضعف الحديث أحد يعتمد قوله، وإنما جمعوا بينه وبين باقي الأدلة، والله أعلم.
... من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جواب السؤال الثاني من الفتوى رقم (5082) (17/ 84)
(في حديث: " لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان " [صحيح مسلم (2173)]. أنه محمول على ما إذا وجدت الدواعي إلى الدخول عليها عند غيبة زوجها ومحارمها، وأمنت الفتنة، وبعد التواطؤ منهم على الفاحشة، لا على الإطلاق، وليس هذا من التأويل بالرأي، بل هو مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب، وتحريم انتهاك الأعراض، ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك، ومنها الحديث المذكور في هذه الفقرة، حيث اشترط في جواز الدخول وجود ما يزيل الخلوة؛ إبعادا للريبة، وتحقيقا للأمن من الفتنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو .................... نائب الرئيس ......................... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز) ا. هـ
... قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في " الشرح الممتع " (4/ 250 - 252):
قوله: (وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن)
أي: يُكرَه أنْ يؤمَّ أجنبيةً فأكثر، والأجنبيةُ: مَن ليست مِن مَحارِمِهِ. وكلامُ المؤلِّف يحتاجُ إلى تفصيل: فإذا كانت أجنبيةٌ وحدَها: فإن الاقتصار على الكراهة فيه نَظَرٌ ظاهرٌ؛ إذا استلزم الخَلوةَ، ولهذا استدلَّ في " الرَّوض " بأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يخلوَ الرَّجُلُ بالأجنبيةِ، ولكننا نقول: إذا خَلا بها فإنَّه يحرُمُ عليه أن يَؤمَّها؛ لأنَّ ما أفضى إلى المُحَرَّمِ فهو محرَّمٌ. أما قوله: (فأكثر) أي: أن يَؤمَّ امرأتين، فهذا أيضاً فيه نَظَرٌ مِن جهة الكراهة؛ وذلك لأنَّه إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخَلوة، فإذا كان الإِنسانُ أميناً فلا حَرَجَ أن يؤمَّهُمَا، وهذا يقع أحياناً في بعضِ المساجدِ التي تكون فيها الجماعةُ قليلةٌ، ولا سيَّما في قيامِ الليلِ في رمضان، فيأتي الإِنسانُ إلى المسجدِ ولا يجدُ فيه رِجالاً؛ لكن يجدُ فيه امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً في خَلْفِ المسجدِ، فعلى كلام المؤلِّفِ: يُكره أنْ يبتدئَ الصَّلاةَ بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع. والصحيح: أن ذلك لا يُكره، وأنَّه إذا أمَّ امرأتين فأكثر: فالخَلوةُ قد زالت ولا يُكره ذلك، إلا إذا خَافَ الفِتنةَ، فإنْ خَافَ الفِتنةَ فإنَّه حرامٌ؛ لأنَّ ما كان ذريعةً للحرامِ فهو حرامٌ. وعُلِمَ مِن قوله: (لا رجل معهنَّ) أنَّه لو كان معهنَّ رَجُلٌ فلا كراهةَ وهو ظاهرٌ) ا. هـ
... فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد (حفظه الله تعالى)
رقم السؤال: 103056
العنوان: حضور المرأة اختبار التجويد على مشايخ في غرفة مغلقة
السؤال:
امرأة تسأل تقول أنها ستتقدم لاختبار في أحكام التجويد لكتاب الله إن شاء الله، وسوف تختبر منفردة في غرفة مع ثلاثة شيوخ أفاضل، فما حكم هذا الفعل هل هو جائز؟، مع العلم أنه لا يوجد نساء يقمن مقام هؤلاء الشيوخ الأفاضل الثلاثة في هذا الامتحان؟
الجواب:
الحمد لله
¥