لا حرج فيما ذكرت من حضور المرأة اختبار التجويد أمام ثلاثة من الشيوخ، بشرط أن يكون كلامها فيما تدعو إليه الحاجة، ومن غير خضوع بالقول، والأولى أن يتم اختبارها عن طريق النساء، أو يكون اختبارها في حضور محرم لها، لكن إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج، وذلك لأمرين:
الأول: أن وجود المرأة مع جماعة من الرجال، مع انتفاء الريبة، لا حرج فيه عند بعض أهل العلم؛ لما روى مسلم (2173) عن عَبْد اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ (أي: زوجته) فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ). قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم": " الْمُغْيِبَة هِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا. وَالْمُرَاد: غَابَ زَوْجهَا عَنْ مَنْزِلهَا , سَوَاء غَابَ عَنْ الْبَلَد بِأَنْ سَافَرَ , أَوْ غَابَ عَنْ الْمَنْزِل , وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَد. لأَنَّ الْقِصَّة الَّتِي قِيلَ الْحَدِيث بِسَبَبِهَا وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ غَائِب عَنْ مَنْزِله لَا عَنْ الْبَلَد.
ثُمَّ إِنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث جَوَاز خَلْوَة الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه , فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ , أَوْ مُرُوءَتهمْ , أَوْ غَيْر ذَلِكَ. وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل " انتهى.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما؛ لأن هذا في حكم الخلوة، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري (5233) ومسلم (1341)، وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يخلونَّ رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما". أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر: فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/ 556). وينظر: فتاوى الشيخ ابن باز (5/ 78).)) اهـ
... عن علي بن أبي طالب قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه.
رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
... هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:26 ص]ـ
* بدأ المؤلف رسالته بقوله: (سئل العبد الفقير إلى رحمة ربه أبو الفضل عبدالقاهر الأندلسي عفا الله عنه حول تضعيفه لحديث رواه مسلم في صحيحه .... فقال مجيبا عنه: ... ) اهـ
وكأنه الدارقطني يملي العلل من حفظه؟
أضحك الله سنك ... على جدية الموضوع ... إلا أن ظلك خفيف جميل ... حفظك الله.
جزاك الله خيرًا.
مثل هذا التهافت يقع بين الحين والآخر للأسباب التي ذكرتها في مقدمتك الماتعة ... وكلام الإمام الشاطبي نفيس في بابه.
ولكن فيما أظنه، أنه قد أخذته الغيرة على الأعراض فأخذته الحمية للتضعيف. ومع مثل هذه الحمية وصلاح النية لعله يعيد نظره فيما قال ... والموفق من وفقه الله.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:19 ص]ـ
أدعو الله لي ولمؤلف الكتاب وللأخ الفاضل أسامة المصري السلفي، ولجميع طلبة العلم بالتوفيق، والهدى والسداد وأن يبلغنا بفضله رتبة البخاري والدارقطني في علم الحديث، والشافعي في الفقه، وابن عباس في التفسير، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يعيذنا من علم لا ينفع، وأن يرزقنا الإخلاص والتواضع، وأن يهيئ للأمة من يجدد لها دينها.
وجزاك الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ـ[الدسوقي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 05:22 م]ـ
... عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال:
"إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه".
رواه ابن ماجه وصححه الألباني.