[[طلب مشاركة من المشايخ وهل يصح هذا في خطبة النكاح وما حكم أخذه ديدن وكأنه سنة ثابتة في كل خطبة نكاح!]
ـ[خالد السيناوي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:59 م]ـ
استفيتيكم في أمر وأرجو من كل منكم أن يدلوا بدلوه في هذا الأمر ويحتسب الأجر
بعض الشيوخ العاملين في الدعوة يفعل أمر بل ويدعوا إليه
وهذا الأمر هو:
قوله في كل خطبة نكاح: رُوي -بصيعة التمريض- عن بعض السلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شهد إملاك امرئ مسلم فكأنما شهد فتحا في سبيل الله"
فهل يصح هذا الأثر ابتداء؟ وهل يكون شهادة عقد النكاح كشهادة فتح في سبيل الله؟؟
للمعلومات:
أورد شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/ 18)
قد جاء في الآثار: " من شهد إملاك مسلم فكأنما شهد فتحا في سبيل الله "
وفي مسند عبد بن حميد بهذا النص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليهم
حدثني مالك بن إسماعيل النهدي، ثنا مندل بن علي العنزي، ثنا عبد الله بن مروان، عن نعمة، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد إملاك امرئ مسلم، فكأنما صام يوما في سبيل الله واليوم بسبعمائة يوم، ومن شهد جنازة امرئ مسلم فكأنما صام يوما في سبيل الله واليوم بسبعمائة يوم، ومن عاد مريضا فكأنما صام يوما في سبيل الله واليوم بسبعمائة يوم، ومن صلى على جنازة فكأنما صام يوما في سبيل الله، واليوم بسبعمائة يوم، ومن اغتسل يوم الجمعة فكأنما صام يوما في سبيل الله واليوم بسبعمائة يوم»
وفي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية
قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حدثنا مَالِكُ بْنُ أسماعي النَّهْدِيُّ ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ نِعْمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ إِمْلَاكَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سبيل الله تعالى واليوم بسبعمائة
وأخرج أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ تَزْوِيجٍ وباءة
يأتي إن شاء الله تعالى فِي بَدْءِ الْخَلْقِ
وفي المجالسة وجواهر العلم
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ الْكُوفِيُّ، نا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنْزِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: -[269]- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ إملاك رَجُلٍ مُسْلِمٍ؛ كَانَ كَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْيَوْمُ بسبع مئة يَوْمٍ، وَمَنْ شَهِدَ جَنَازَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛ كَانَ كَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله، واليوم بسبع مئة يَوْمٍ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا؛ -[270]- كَانَ كَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَوْمُ بسبع مئة يَوْمٍ، وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَشَهِدَ الْجُمُعَةَ؛ كَانَ كَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْيَوْمُ بِسَبْعِ مئة يَوْمٍ»
وهذه المعلومات من الشاملة ولم يتسنى لي الرجوع للمطبوع
أرجو إفادتنا من المشايخ وطلبة الحديث معنا هنا
ـ[خالد السيناوي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 06:54 م]ـ
للتذكير، في انتظاركم.