[تفرد الثقة بين الخراسانيين والبصريين]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 03 - 03, 07:45 ص]ـ
جاء في صحيح ابن خزيمة
(باب ذكر مواقيت الصلاة الخمس
[323] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم والحسن بن محمد وعلي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسين وأحمد بن سنان الواسطي وموسى بن خاقان البغدادي قالوا حدثنا إسحاق وهو بن يوسف الأزرق وهذا حديث الدورقي نا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلوات فقال صل معنا فلما زالت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقال وصلى العصر والشمس مرتفعة نقية وصلى المغرب حين غربت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر بغلس فلما كان من الغد أمر بلالا فأذن الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وأمره فأقام العصر والشمس حية أخر فوق الذي كان وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق وأمره فأقام العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وأمره فأقام الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم قال أبو بكر لم أجد في كتابي عن الزعفراني المغرب في اليوم الثاني
[324] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت لم يزدنا بندار على هذا
فذكرته لأبي داود فقال صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه قال بندار فمحوته من كتابي قال أبو بكر ينبغي أن يكبر على أبي داود حيث غلط وأن يضرب بندار عشرة حيث محا هذا الحديث من كتابه حديث صحيح على ما رواه الثوري أيضا عن علقمة غلط أبو داود وغير بندار هذا حديث صحيح رواه الثوري أيضا عن علقمة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بخبر حرمي بن عمارة محمد بن يحيى قال نا علي بن عبد الله نا حرمي بن عمارة عن شعبة بالحديث تمامه
قال أبو بكر هذا الخبر راد على زعم العراقيين أن المقر عند الحاكم أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم أن عليه ثمانية دراهم فجعلوا هذا المحال من المقال بابا طويلا فرعوا مسائل على هذا الخطأ وقود مقالتهم يوجب أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين والليلتين الصلوات الخمس في غير مواقيتها لأن قود مقالتهم أن أوقات الصلاة ما بين الوقت الأول والوقت الثاني وأن الوقت الأول والثاني خارجان من وقت الصلاة كزعمهم أن الدرهم والعشرة خارجان مما أقر به المقر وأن الثمانية هو بين درهم إلى عشرة قد أمليت مسألة طويلة من هذا الجنس)
انتهى
الحديث خرجه مسلم في صحيحه
من حديث زهير بن حرب وعبيدالله بن سعيد عن الازرق عن الثوري
واخرجه من طريق ابراهيم بن محمد بن عرعرة السامي عن حرمي عن شعبة
=================
فائدة
ابوداود (الطيالسي انكر تفرد حرمي عن شعبة من بين اصحاب شعبة الاثبات
والثوري ايضا تفرد عنه اسحاق الازرق وقد تُكلم في رواية الازرق عن الثوري لان الازرق كما قيل ساء حفظه
فتفرد مثل حرمي بن عمارة عن شعبة
وتفرد اسحاق الازرق عن الثوري
لايقبل عند البصريين كبندار والفلاس وابن المديني
ومن نهج نهج البصريين
ولهذا لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه
لان البخاري يتبع منهج البصريين (منهج ابن المديني)
بينما يرى الخراسانيون ان هذه ليست بعلة قادحة
ومذهبهم في هذا قريب من منهج الكوفيين مع اختلاف في بعض القضايا
هذا نموذج للفرق بين منهج البصريين ومنهج الكوفيين
وكذا منهج الخراسانيين
والله اعلم بالصواب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 03 - 03, 09:49 ص]ـ
الأخ الحبيب ابن وهب
أليس مذهب الحجازيين قريب من مذهب الخراسانيين والكوفيين في هذه المسألة؟
فإذا كان فإنه من المسائل التي خالف بها البصريون أهل الحجاز، بينما وافق الكوفيون أهل الحجاز، وهو غريب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 03 - 03, 09:59 م]ـ
للفائدة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 11 - 09, 08:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرزاق العنزي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:27 ص]ـ
السلام عليكم
قالأبو عبدالله كما في علل أبي عيسى الكبير:
أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي موسى قال: وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عنابيه في المواقيت هو حديث حسن ولم يعرفه الا من حديث سفيان وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في المواقيت هو حديث حسن.