تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دية المراة المسلمة ومساواتها بالرجل]

ـ[د عبد الواسع الغشيمي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:54 م]ـ

أرجو إفادتي في قضية دية المرأة المسلمة هل تساوي دية الرجل أم على النصف؟

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[24 - 11 - 09, 11:39 ص]ـ

أهل الإسلام مجمعون على أن دية المرأة نصف دية الرجل، أهل الحديث، وأهل الفقه، وغيرهم، قال الشافعي في "الأم": (أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع": واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل، وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل).

ووافقه ابن تيمية في "نقد مراتب الإجماع" وكذلك نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر كما ذكره ابن قدامه في المغني.

ولكن هذا لايعجب المعتزلة الجدد فاحذرهم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير