تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اشكل علي حديث"إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"]

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[26 - 11 - 09, 12:41 ص]ـ

قال النبي صلى الله عليه وسلم" إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "

هل هذا الحديث أعله أحد من أهل العلم؟ ام انه صحيح؟

فان صح فكيف الجمع بينه و بين جواز بيع كثير من الحيوانات التي لا يحل أكلها؟

هناك من قال "والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عني بقوله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه."

فان كان هذا هو تقدير الكلام لجاز بيع الميتة , اذ قال صلى الله عليه وسلم انما حرم أكلها! فثبت ان فيها منفعة غير الاكل!

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[26 - 11 - 09, 01:06 ص]ـ

مقصدي اني ارى تعارضا ظاهرا بين حديث " إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "و حديث" إنما حرم أكلها " و جواز بيع الهرة و الحمار و ما شابه! و عدم جواز بيع الميتة! سواء قلنا بجواز الانتفاع بالميتة أو منعناه!

ـ[عبد العزيز ابن سليمان]ــــــــ[26 - 11 - 09, 03:10 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي أسامة وفقك الله

لا تعارض بين الحديثين إن شاء الله. الحديث أخرجه أبو داود و ابن حبان و ابن المنذر في الأوسط والحديث صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله أما لرفع الإشكال عنكم إن شاء الله فهاك كلام ابن المنذر عقب إخراجه الحديث وتأمل بارك الله فيك في كلام السلف و بصيرتهم رحمهم الله تعالى.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " قال أبو بكر: فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء كلها، واعلم أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل السمن الذي سقطت فيه الفأرة، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتحريم الله عز وجل، وليس يجوز أن يخص من ذلك شيئا إلا بحجة. فإن قال قائل: فقد وجدنا أشياء يجوز بيعها ويحل أثمانها ولا يحل أكلها، وذلك كالرقيق ولحوم الحمر الأهلية. قيل: ذلك مستثنى من جملة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على ذلك، ولا نعلم أهل العلم اختلفوا في إباحة بيع الحمر، ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكل الحمر الأهلية وهو حرام، وكذلك لما أجمعوا على تحريم لحوم بني آدم وجب تحريمه ولما أباحوا بيع الرقيق والحمر الأهلية كان ذلك جائزا، ولو اختلف الناس في شيء من ذلك لكان حكمه في التحريم حكم ما أجمل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: " إن الله عز وجل إذا حرم شيئا يحرم ثمنه "

ـ[أبو معاذ الحلواني]ــــــــ[26 - 11 - 09, 03:37 ص]ـ

قال النووي في شرحه:

((وأما الحديث المشهور في كتب السنن عن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه فمحمول على ما المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غير ذلك كالعبد والبغل والحمار الأهلي فإن أكلها حرام وبيعها جائز بالاجماع))

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[26 - 11 - 09, 01:36 م]ـ

قال النووي في شرحه:

((وأما الحديث المشهور في كتب السنن عن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه فمحمول على ما المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غير ذلك كالعبد والبغل والحمار الأهلي فإن أكلها حرام وبيعها جائز بالاجماع))

ما معنى "المقصود منه الأكل" و ما ضابط ذلك؟

بالتأكيد ليست العبرة بنية البائع و المشتري و الا لجاز بيع الميتة ان كان المشتري يريد ان يستصبح بها؟

فما معنى "المقصود منه الأكل" المقصود عند من؟!

و هذا قريب من كلام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم و الحكم, قال رحمه الله:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير