[بين الإمامين الألباني وبكر أبوزيد في حديث العجن]
ـ[أبوخالد]ــــــــ[08 - 12 - 09, 05:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد؛ فقد فقد تتبعت كلام الإمامين الألباني وبكر أبوزيد رحمهما الله تعالى حول حديث العجن، ورتبته أولا بأول، فخذه:
قال الأمام الألباني في الضعيفة (2/ 296 - 297): "لكني وجدت له شاهدا قويا موقوفا ومرفوعا يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده وجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا لا ولكن هكذا يكون، أخرجه البيهقي (2/ 135).
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات كلهم. فقوله: " هكذا يكون " صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة، وليس لسن أو ضعف، وقد جاء عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرجه أبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " (5/ 98 / ... ) عن الأزرق بن قيس: رأيت ابن عمر يعجن (1) في الصلاة: يعتمد على يديه في الصلاة إذا قام، فقلت له:؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
قلت: وإسناده حسن، وهو هكذا: حدثنا عبيد الله (الأصل: عبد الله وهو خطأ من الناسخ) بن عمر حدثنا يونس بن بكير عن الهيثم بن عطية عن قيس بن الأزرق بن قيس به.
قلت: وابنا قيس ثقتان من رجال الصحيح. والهيثم هو ابن عمران الدمشقي، أورده ابن حبان في " الثقات " (2/ 296) وقال: " يروي عن عطية بن قيس، روى عنه الهيثم بن خارجة ". وأورده ابن حاتم في " الجرح والتعديل " (4/ 2 / 82 - 83) وقال: " روى عنه محمد بن وهب بن عطية، وهشام بن عمار، وسليمان بن شرحبيل ". قلت: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن رواية هؤلاء الثقات الثلاثة عنه ويضم إليهم رابع وهو الهيثم بن خارجة، وخامس وهو يونس بن بكير، مما يجعل النفس تطمئن لحديثه لأنه لوكان في شيء من الضعف لتبين في رواية أحد هؤلاء الثقات عنه، ولعرفه أهل الحديث كابني حبان وأبي حاتم زد على ذلك أنه قد توبع على روايته هذه كما تقدم قريبا من حديث حماد بن سلمة نحوه. والله أعلم.
وأما يونس بن بكير وعبيد الله بن عمر، فثقتان من رجال مسلم، والآخر روى له البخاري أيضا وهو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، ووقع في " التهذيب " (ابن عمرو) بزيادة الواو وهو خطأ مطبعي، وقد ذكر الخطيب في الرواة عنه من ترجمته (10/ 320) إبراهيم الحربي هذا. وجملة القول: أن الاعتماد على اليدين عند القيام سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يؤكد ضعف هذا الحديث في النهي عن الاعتماد، وكذا الحديث الآتي بعده.
(تنبيه): لقد خفي حديث ابن عمر هذا المرفوع على الحفاظ الجامعين المصنفين كابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم، فقد، فقد جاء في " تلخيص الحبير " (1/ 260) ما نصه: " حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن، قال ابن الصلاح في كلامه على " الوسيط ": هذا الحديث لا يصح، ولا يعرف، ولا يجوز أن يحتج به، وقال النووي في " شرح المهذب ": هذا حديث ضعيف، أو باطل لا أصل له، وقال في " التنقيح ": ضعيف باطل ".
هذه هي كلماتهم كما نقلها الحافظ العسقلاني عنهم، دون أن يتعقبهم بشيء، اللهم إلا بأثر ابن عمر الذي عزاه في " الفتح " لعبد الرزاق، فإنه عزاه هنا للطبراني في " الأوسط "، فلم يقف على هذا الحديث المرفوع صراحة، مصداقا للقول المشهور: كم ترك الأول للآخر. فالحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله."
وذكر في فهرس كتابه صفة الصلاة (ص222): "الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. وحديث عزيز في العجن في الصلاة فات المؤلفين جميعا إسناده! وبيان أن الحديث حديث: "كان يقوم كالسهم لا يعتمد على يديه" موضوع، ومعنى نفي الراوي سكوته r إذا قام في الركعة الثانية".
ثم ألف الإمام بكر أبو زيد كتابه "كيفية النهوض في الصلاة وضعف حديث العجن".
¥